أصحابنا بحديث أبي ذر المذكور وهو صحيح كما سبق وعن سمرة قال أما بعد (فان رسول الله صلى الله عليه سلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع) رواه أبو داود في أول كتاب الزكاة وفى اسناده جماعة لا أعرف حالهم ولكن لم يضعفه أبو داود وقد قدمنا ان ما لم يضعفه فهو حسن عنده وعن حماس بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم وآخره سين مهملة وكان يبيع الأدم قال قال لي عمر بن الخطاب يا حماس أد زكاة مالك فقلت مالي مال إنما أبيع الأدم قال قومه ثم أد زكاته ففعلت رواه الشافعي وسعيد بن منصور الحافظ في مسنده والبيهقي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ليس في العروض زكاة الا ما كان للتجارة رواه البيهقي باسناده عن أحمد بن حنبل باسناده الصحيح وأما الجواب عن حديث (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة) فهو محمول على ما ليس للتجارة ومعناه لا زكاة في عينه بخلاف الانعام وهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث وأما قول بن عباس فهو ضعيف الاسناد ضعفه الشافعي رضي الله عنه والبيهقي وغيرهما قال البيهقي ولو صح لكان محمولا على عرض ليس للتجارة ليجمع بينه وبين الأحاديث والآثار السالفة ولما روى ابن المنذر عنه من وجوب زكاة التجارة كما سبق والله تعالى أعلم * * قال المصنف رحمه الله تعالى * (ولا يصير العرض للتجارة الا بشرطين أحدهما ان يملكه بعقد فيه عوض كالبيع والإجارة والنكاح والخلع والثاني ان ينوى عند العقد انه تملكه للتجارة وأما إذا ملكه بإرث أو وصية أو هبة من غير شرط الثواب فلا تصير للتجارة بالنية وإن ملكه بالبيع والإجارة ولم ينو عند العقد انه للتجارة لم يصر للتجارة وقال الكرابيسي من أصحابنا إذا ملك عرضا ثم نوى انه للتجارة صار للتجارة كما إذا كان عنده متاع للتجارة ثم نوى القنية صار للقنية بالنية والمذهب الأول لأنه ما لم يكن للزكاة من أصله لم يصر للزكاة بمجرد النية كالمعلوفه إذا نوى إسامتها ويفارق إذا نوى القنية بمال التجارة لان القنية هي الامساك بنية القنية وقد وجد الامساك والنية والتجارة هي التصرف بنية التجارة وقد وجدت النية ولم يوجد التصرف فلم يصر للتجارة) * (الشرح) قوله من أصله احتراز من حلي الذهب والفضة إذا قلنا لا زكاة فيه فنوى استعماله في حرام أو نوى كنزه واقتناه فإنه يجب فيه الزكاة كما سبق لان أصله الزكاة قال أصحابنا مال التجارة هو كل ما قصد الاتجار فيه عند تملكه بمعاوضة محضة وتفصيل هذه القيود ان مجرد نية التجارة لا يصير به المال للتجارة فلو كان له عرض قنية ملكه بشراء أو غيره فجعله للتجارة لم يصر للتجارة هذا هو
(٤٨)