الشعير والسلت إليهما وتضم القطاني كلها بعضها إلى بعض لكن لا تضم إلى الحنطة والشعير وهذا مذهب مالك ورواية عن أحمد وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري والزهري ضم القمح إلى الشعير وحكى ابن المنذر عن طاوس وعكرمة ضم الحبوب مطلقا قال ولا أعلم أحدا قاله يعنى غيرهما
(٥١٣)