المجموع - محيى الدين النووي - ج ٥ - الصفحة ٥١٣
الشعير والسلت إليهما وتضم القطاني كلها بعضها إلى بعض لكن لا تضم إلى الحنطة والشعير وهذا مذهب مالك ورواية عن أحمد وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري والزهري ضم القمح إلى الشعير وحكى ابن المنذر عن طاوس وعكرمة ضم الحبوب مطلقا قال ولا أعلم أحدا قاله يعنى غيرهما
(٥١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 ... » »»
الفهرست