* (10) * 10 - وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء، وعفا عما سوى ذلك: على الفضة والذهب والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم، فقال له الطيار وانا حاضر: ان عندنا حبا كثيرا يقال له الأرز فقال له أبو عبد الله عليه السلام: وعندنا حب كثير قال: فعليه شئ؟ قال: لا قد أعلمتك ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك.
* (11) * 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبى الحسن عليه السلام جعلت فداك روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والإبل، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك فقال له القائل: عندنا شئ كثير يكون باضعاف ذلك فقال: له: ما هو؟ فقال له: الأرز فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الصدقة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك وتقول ان عندنا أرز وعندنا ذرة، قد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فوقع عليه السلام: كذلك هو، والزكاة في كل ما كيل بالصاع.
فلو لا انه عليه السلام أراد بقوله والزكاة في كل ما كيل بالصاع ما قدمناه من الندب والاستحباب لما صوب قول السائل ان الزكاة في تسعة أشياء وان ما عداها معفو عنها، وان أبا عبد الله عليه السلام أنكر على من قال عندنا أرز ودخن تنبيها له