سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٢ - الصفحة ٩٨
وجدنا في كتاب عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قي صدقة الإبل: " في خمس من الإبل سائمة شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم يوجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها ابن لبون إلى خمسة وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الحمل إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة ففي كل أربعين جذعة، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل "، كذا رواه سليمان بن أرقم، وهو ضعيف الحديث متروك.
1956 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا إبراهيم بن مرزوق في آخرين، وحدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا يوسف بن موسى والفضل بن سهل، قالوا: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثني أبي، عن ثمامة بن عبد الله، عن أنس: أن أبا بكر لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين، فكتب له هذا الكتاب: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه:
" في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم، ففيها في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها ابنة لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين، ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وإن تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات: فمن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن تيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة، وعنده جذعة، فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا ابنه لبون، فإنها تقبل منه ابنة لبون، ويعطى معها شاتين، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون، وليست عنده، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين، ومن بلغت صدقته ابنة لبون، وليست عنده،
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 أول كتاب الجمعة 3
2 باب من تجب عليه الجمعة 3
3 باب ذكر العدد في الجمعة 4
4 باب الجمعة على من سمع النداء 6
5 باب الجمعة على أهل القرية 7
6 باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها 8
7 باب في الركعتين إذا جاء الرجل والامام يخطب 11
8 باب صلاة الجمعة قبل نصل النهار 13
9 كتاب الوتر 15
10 باب صفة الوتر وأنه ليس بفرض وأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يوتر على البعير 15
11 باب من نام عن وتره أو نسيه 16
12 باب الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة أو بأكثر من خمس 17
13 باب لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب 19
14 باب الوتر ثلاث كثلاث المغرب 20
15 باب فضيلة الوتر 20
16 باب ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت فيه 21
17 باب في الركعتين بعد الوتر 26
18 باب في صفة القنوت وبيان موضعه 26
19 باب صلاة المريض ومن رعف في صلاته كيف يستخلف 31
20 كتاب العيدين 33
21 باب صلاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الكعبة واختلاف الروايات فيه 39
22 باب التشديد في ترك الصلاة وكفر من تركها، [و] النهي عن قتل فاعلها 40
23 باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه 42
24 باب صفة صلاة الخوف وأقسامها 45
25 باب صفة صلاة الخسوف والكسوف وهيئتها 49
26 كتاب الاستسقاء 53
27 كتاب الجنائز 57
28 باب المشي أمام الجنازة 57
29 باب المسلم ليس بنجس 57
30 باب مكان قبر آدم (عليه السلام) والتكبير عليه أربعا 58
31 باب التسليم في الجنازة واحد والتكبير أربعا وخمسا وقراءة الفاتحة 59
32 باب وضع اليمنى على اليسرى ورفع الأيدي عند التكبير 61
33 باب حثي التراب على الميت 63
34 باب الصلاة على القبر 64
35 باب صلاة الضحى في جماعة 66
36 باب جواز العمل القليل في الصلاة وما يلزم المغمى عليه من القضاء ووقت صلاة التطوع 67
37 باب الرجل يغمى عليه وقد جاء وقت الصلاة هل يقضي أم لا 68
38 باب الالتفات في الصلاة بعذر 69
39 باب الإشارة في الصلاة 70
40 باب من أدرك سجدة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدركها 71
41 باب تكرار المساجد 71
42 باب الإعادة على من يصلي إلى رجل ينظر إليه مستقبله 72
43 باب تخفيف القراءة لحاجة 72
44 باب نهي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يقوم الامام فوق شئ والناس خلفه 74
45 كتاب الزكاة 75
46 باب وجوب الزكاة بالحول 76
47 باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب 78
48 باب ليس في الكسر شئ 80
49 باب ما يجب فيه الزكاة من الحب 80
50 باب ليس في الخضروات صدقة 81
51 باب في العوامل صدقة 88
52 باب تفسير الخليطين وما جاء في الزكاة على الخليطين 89
53 باب ما أدى زكاته فليس بكنز 90
54 باب زكاة الحلي 91
55 باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق 93
56 باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم 94
57 باب استقراض الوصي من مال اليتيم 96
58 باب زكاة الإبل والغنم 97
59 باب لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي 102
60 باب بيان من يجوز له أخذ الصدقة 103
61 باب الغنى التي يحرم السؤال 105
62 باب تعجيل الصدقة قبل الحول 106
63 باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق 109
64 باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وفرض الثمار 112
65 باب الحث على إخراج الصدقة وبيان قسمتها 118
66 كتاب زكاة الفطر 121
67 باب في أوامر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 135
68 باب في جزية كالمجوس وما روي في أحكامهم 135
69 كتاب الصيام 137
70 باب في وقت السحر 144
71 باب الشهادة على رؤية الهلال 146
72 باب 151
73 باب القبلة للصائم 160
74 باب الاعتكاف 179
75 باب السواك للصائم 182
76 باب الافطار في رمضان لكبر أو رضاع أو عذر أو غير ذلك 183
77 باب طلوع الشمس بعد الافطار 184
78 كتاب الحج 193
79 باب المواقيت 208