وجدنا في كتاب عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قي صدقة الإبل: " في خمس من الإبل سائمة شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم يوجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها ابن لبون إلى خمسة وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الحمل إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة ففي كل أربعين جذعة، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل "، كذا رواه سليمان بن أرقم، وهو ضعيف الحديث متروك.
1956 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا إبراهيم بن مرزوق في آخرين، وحدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا يوسف بن موسى والفضل بن سهل، قالوا: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثني أبي، عن ثمامة بن عبد الله، عن أنس: أن أبا بكر لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين، فكتب له هذا الكتاب: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه:
" في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم، ففيها في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها ابنة لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين، ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وإن تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات: فمن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن تيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة، وعنده جذعة، فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا ابنه لبون، فإنها تقبل منه ابنة لبون، ويعطى معها شاتين، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون، وليست عنده، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين، ومن بلغت صدقته ابنة لبون، وليست عنده،