ولو كانت له نخيل أو كروم يختلف ادراك ثمارها في العام الواحد إما بحسب اختلاف النوع أو بحسب اختلاف البلاد حرارة وبرودة فهل يضم بعض ثمارها إلى بعض نظر ان اطلع ما تبطؤ ثمارها قبل زهو الأول وبدو الصلاح فيه وجب الضم لوجود حمل الثاني يوم وجوب الزكاة في الأول والأشجار تطلع وتدرك ثمارها على تدريج وتفاوت وان اطلع الثاني بعد جذاذ الأول ففيه وجهان (أحدهما) وهو الذي أورده القاضي بن كج وأصحاب القفال أنه لا يضم لان الثاني حدث بعد انصرام الأول فأشبه ثمرة عامين وهذا هو المذكور في الكتاب (والثاني) وهو الذي قاله أصحاب الشيخ أبى حامد انه يضم لأنهما ثمرة عام واحد ولهؤلاء أن يحتجوا على ما ذكروه بقول الشافعي رضي الله عنه وثمرة النخيل تختلف فثمر النخل يجذ بتهامة وهو بنجد بسر وبلح فيضم بعض ذلك إلى بعض لأنها ثمرة عام وإن كان بينهما الشهر والشهران فان قلنا بالوجه الثاني فلو كان اطلاع الثاني قبل الجذاذ وبعد بدو الصلاح فهو أولي بالضم وان قلنا بالأول فههنا وجهان (أحدهما) ويحكى عن أبي إسحاق انه لا يضم لحدوث الثاني بعد وجوب الزكاة في الأول فصار كثمرة عامين وذكر في التهذيب ان هذا أصح (والثاني) يضم لاجتماعهما على رأس النخيل كما لو اطلع قبل زهو الأول ثم اختلف الصائرون إلى الوجه المذكور في الكتاب وهو اعتبار الجذاذ في أن وقت الجذاذ هل يقام مقام الجذاذ على وجهين (أحدهما) لا يقام لاجتماع الثمرتين قبل الجذاذ على رأس النخيل (وأفقههما) وهو الذي ذكره الصيدلاني انها تقام مقام الجذاذ فان الثمار بعد دخول الوقت كالمجذوذة الأثري انه لو اطلعت النخلة للعام الثاني وقد تركت بعض ثمرة العام الأول عليها لا يثبت الضم فعلى هذا قال امام الحرمين للجذاذ أول وقت ونهاية ترك الثمار إليها اولي وتلك النهاية أحق بالاعتبار قال (ولو ضممنا نخلة إلى أخرى فجدت التي أطلعت أولا ثم اطلعت ثانيا قبل جذاذ الثانية لم نضمها إلى الثانية لان فيها ضما إلى الأولى وقد أطلعت بعد جذاذها وذلك يتسلسل فلا تضم إلى الثانية) * أذكر المسألة في قالب المثال الذي ذكره الشافعي رضي الله عنه وتابعه الأصحاب فيه ثم أعود إلى عبارة الكتاب فان فيها لبسا اعلم أن من المواضع التي يختلف ادراك الثمار فيها بحسب اختلاف الأهوية تهامة ونجد فتهامة بلاد حارة ونجد بلاد باردة وثمر النخيل بتهامة أسرع ادراكا منها بنجد فإذا كانت للرجل نخيل تهامية وأخرى نجدية فاطلعت التهامية ثم أطلعت النجدية لذلك العام واقتضى الحال ضم ثمرة النجدية إلى ثمرة التهامية على ما فصلناه في الفصل السابق فضممناها إليها ثم اطلعت التهامية مرة أخرى فلا تضم ثمرة هذه المرة إلى ثمرة النجدية وان طلعت قبل بدو الصلاح فيها
(٥٧٣)