أخذ الواجب من كل نوع بالحصة أخذ بالحصة بخلاف نظيره في المواشي حيث ذكرنا فيه خلافا من قبل والفرق ان التشقيص في الحيوان محذور بخلاف ما في الثمار الا ترى ان في المواشي وان قلنا بالتقسيط فإننا نعتبر قيم الأنواع ونأخذ ما يقتضيه التوزيع ونأمره بدفع نوع منها على ما يقتضيه التوزيع ولا يأخذ البعض من هذا والبعض من ذاك وههنا بخلافه وطرد القاضي ابن كج القولين ههنا والمشهور الفرق وان عسر اخذ الواجب من كل نوع بأن كثرت الأنواع وقل مقدار كل نوع فما الذي يؤخذ. حكى عن صاحب الافصاح فيه ثلاثة أوجه (أصحها) وهو المذكور في الكتاب انه لا يكلف بالاخراج من كل نوع لما فيه من العسر ولا يكلف بالاخراج من الأجود ولا نرضي بالردئ بل يؤخذ من الوسط رعاية للجانبين (والثاني) انه يؤخذ من كل نوع بالقسط كما إذا قلت الأنواع (والثالث) انه يؤخذ من الغالب ويجعل غيره تبعا له وروى القاضي ابن كج في المسألة طريقين (أحدهما) القطع بأخذ الوسط والثاني ان فيها قولين (أحدهما) اخذ الوسط (والثاني) اخذ الغالب * إذا عرفت ذلك فاعلم قوله فان عسر فالوسط بالواو واعلم أنه ليس المراد وجوب اخراج الوسط حتى لا يجوز اخذ غيره بل لو تحمل العسر واخرج من كل نوع بالقسط جاز ووجب على الساعي قبوله فإذا أراد الساعي أخذ العشر كيل لرب المال تسعة وأخذ الساعي العاشر وإنما يبدأ بجانب المالك لان حقه أكثر ولان حق المساكين إنما يتبين به ولو بدأ بجانبهم فربما لا يفي الباقي بحقه فيحتاج إلى رد ما كيل لهم وإن كان الواجب نصف العشر كيل لرب المال تسعة عشر وأخذ الساعي العشرين وإن كان الواجب ثلاثة أرباع العشر كيل لرب المال سبعة وثلاثون وللمساكين ثلاثة ولا يهز المكيال ولا يزلزل ولا توضع البد فوقه ولا يمسح لان ذلك مما يختلف فيه بل يصب فيه ما يحتمله ثم يفرغ * قال (الطرف الثالث في وقت الوجوب وهو الزهو في الثمار والاشتداد في الحبوب فينعقد سبب وجوب اخراج التمر والحب عند الجفاف والتنقية فلو أخرج الرطب في الحال كان بدلا) * وقت وجوب الصدقة في النخل والكرم الزهو وهو بدو الصلاح لان النبي صلى الله عليه وسلم (كان حينئذ ببعث الخارص) (1) للخرص ولو تقدم الوجوب عليه لبعثه قبل ذلك ولو تأخر عنه لما بعثه
(٥٨١)