فبلغ ذلك عمر فأمضاه لهم وأمضاه عثمان من بعده إلى أمير المؤمنين قال: وقد أمضيناه لهم. وعن الأحوص ابن حكيم أن المسلمين الذين فتحوا حمص لم يدخلوها بل عسكروا على نهر الأربد فأحيوه فأمضاه لهم عمر وعثمان، وقد كان منهم تعدوا إذ ذاك إلى جسر الأربد الذي على باب الرستين فعسكروا في مرجه مسلحة لمن خلفهم من المسلمين، فلما بلغهم ما أمضاه عمر للعسكرين على نهر الأربد سألوا أن يشركوهم في تلك القطائع وكتبوا إلى عمر فيه، فكتب أن يعرضوا مثله من المروج التي كانوا عسكروا فيها على باب الرستين، فلم تزل تلك القطائع على شاطئ الأربد وعلى باب حمص وعلى باب الرستن ماضية لأهلها لاخراج عليها تؤدى العشر (فصل) وهذا الذي ذكرناه في الأرض المغلة، فأما المساكين فلا بأس بحيازتها وبيعها وشرائها وسكناها. قال أبو عبيد: ما علمنا أحدا كره ذلك، وقد اقتسمت الكوفة خططا في زمن عمر رضي الله عنه باذنه والبصرة وسكنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الشام ومصر وغيرهما من البلدان فما عاب ذلك أحد ولا أنكره (مسألة) قال (فما من الصلح ففيه الصدقة) يعني ما صولحوا عليه على أن ملكه لأهله ولنا عليهم خراج معلوم فهذا الخرج في حكم الجزية فمتى أسلموا سقط عنهم، وإن انتقلت إلى مسلم لم يكن عليها خراج، وفي مثله جاء عن العلاء بن الحضرمي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين وإلى هجر فكنت آتي الحائط تكون بين الاخوة يسلم أحدهم
(٥٨٩)