عن صفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده واخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ونصف العشر مما كان بالرشا (1) فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها أخذه الامام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين، وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر وليس في أقل من خمسة أو ساق (2) شئ من الزكاة وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخيبر قبل سوادها وبياضها يعني أرضها ونخلها والناس يقولون: لا يصلح قبالة الأرض و النخل وقد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) خيبر وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم وقال: إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر وإن أهل مكة دخلها رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنوة فكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كان سيحا أو كان بعلا العشر وما سقت السواني (3) والدوالي أو سقي بالغرب فنصف العشر.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير، و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنهما قالا له: هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟
فقال: كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.