الرجل فإذا فيه فصل كثير مثل الضعف تصدق بالفصل لأنه يخرص بالسوية وهذه الرواية تدل على مثل قول مالك وقال إذا تجافى السلطان عن شئ من العشر يخرجه فيؤديه وقال إذا حط من الخرص عن الأرض يتصدق بقدر ما نقصوه من الخرص وان أخذ منهم أكثر من الواجب عليهم فقال أحمد يحتسب لهم من الزكاة لسنة أخرى ونقل عنه أبو داود لا يحتسب بالزيادة لأن هذا غاصب وقال أبو بكر وبهذا أقول ويحتمل أن يجمع بين الروايتين فيحتسب به إذا نوى صاحبه به التعجيل ولا يحتسب به إذا لم ينو ذلك (فصل) وان ادعى رب المال غلط الخارص وكان ما ادعاه محتملا قبل قوله بغير يمين وإن لم يكن محتملا مثل أن يدعي غلط النصف ونحوه لم يقبل منه لأنه لا يحتمل فيعلم كذبه وان قال لم يحصل في يدي غير هذا قبل منه بغير يمين لأنه قد يتلف بعضها بآفة لا نعلمها (1) (فصل) وعلى الخارص أن يترك في الخرص الثلث أو الربع توسعة على أرباب الأموال لأنهم يحتاجون إلى الاكل هم وأضيافهم ويطعمون جيرانهم وأهلهم وأصدقاءهم وسؤالهم ويكون في الثمرة السقاطة وينتابها الطير وتأكل منه المارة فلو استوفى الكل منهم أضربهم، وبهذا قال إسحاق ونحوه قال الليث وأبو عبيد، والمرجع في تقدير المتروك إلى الساعي باجتهاده، فإن رأى الاكلة كثيرا ترك الثلث، وإن كانوا قليلا ترك الربع لما روى سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول (إذا خرصتم فخذوا أو دعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع) رواه أبو عبيد وأبو داود والنسائي والترمذي وروي أبو عبيد باسناده عن مكحول قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخراص قال (خفضوا على الناس فإن في المال العرية والواطئة والآكلة) قال أبو عبيد: الواطئة السابلة سموا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين والآكلة
(٥٧٠)