عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين انهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول في الزكاة: أما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شئ، فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار، ولس في أقل من مائتي درهم شئ فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم إلا خمسة دراهم، فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم فإذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم، وما زاد فعلى هذا الحساب، وكذلك الذهب وكل ذهب، وإنما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شئ.
4 - باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال الشيخ رحمه الله: (فإذا بلغ أحد هذه الأشياء خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة، يخرج منه العشر إن كان سقي سيحا ونصف العشر إن كان سقي بالغرب (1) والنواضح (2) والدوالي (3)).
* (34) * 1 - يدل على ذلك ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق - والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع - ففيه العشر، وما كان منه يسقى بالرشا (4) والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء أو السيح