ولا عشر في ذلك الخمس لأنه لفقراء غير معينين قال فلو قال لله علي أن أتصدق بخمس مالي يجب اخراج العشر زكاة أو لا ثم ما بقي بعده يتصدق بخمسة والله تعالى أعلم (العاشرة) لا يجب في الزرع حق غير الزكاة وهي المراد بقوله تعالى (وأتوا حقه يوم حصاده) هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء وقال الشعبي والنخعي في رواية عنه يجب فيه حق سوى الزكاة وهو أن يخرج شيئا إلى المساكين يوم حصاده ثم
(٥٩٣)