من الوقت ما يسع الخطبتين وركعتين يقتصر فيهما على ما لا بد منه لم يشرعوا فيها وصلوا الظهر نص عليه في الام ولو شرعوا فيها في الوقت ووقع بعضها خارج الوقت فاتت الجمعة خلافا لمالك واحمد هكذا أطلق أكثر أصحابنا النقل عنهما وفصل الصيدلاني مذهب مالك فقال عنده إن صلوا ركعة ثم خرج الوقت أتموا الجمعة والا فقد فاتت: لنا انها عبادة لا يجوز الابتداء بها بعد خروج وقتها فتنقطع بخروج الوقت كالحج وأيضا فان الوقت شرط في ابتداء الجمعة فيكون شرطا في دوامها كدار الإقامة ثم إذا فاتت الجمعة فهل يتمها ظهرا أم لا ظاهر المذهب أنه يجب عليه أن يتمها ظهرا
(٤٨٨)