يؤخر) قراءة الفاتحة والتشهد (لتلحقه) فتدركهما معه، لأنه قرأ مع الأولى الفاتحة فيؤخرها ليقرأها مع الفرقة الثانية وعلى هذا يشتغل بالذكر والخلاف في الأفضل، قاله في المجموع. وطريقة الخلاف في التشهد ضعيفة، والمذهب القطع بأنه يتشهد لأنه لو صبر لاختصت به الفرقة الثانية. ولو صلى الامام الكيفية المختارة من هذا النوع في الامن صحت صلاة الامام لأن الأصح أن الانتظار بغير عذر لا يضر وصلاة الطائفة الأولى لأن الأصح أن المفارقة بغير عذر لا تضر لا صلاة الثانية إن لم تفارقه حال قيامهم، ولا تصح صلاة المأمومين في الكيفية الأخرى قطعا وتصح صلاة الامام.
فرع: تصح الجمعة في الخوف حيث وقع ببلد كصلاة عسفان وكذات الرقاع لا كصلاة بطن نخل إذ لا تقام جمعة بعد أخرى، ويشترط في صلاة ذات الرقاع أن يسمع الخطبة عدد تصح به الجمعة من كل فرقة، بخلاف ما لو خطب بفرقة وصلى بأخرى. ولو حدث نقص في السامعين في الركعة الأولى في الصلاة بطلت، أو في الثانية فلا للحاجة مع سبق انعقادها. وتجهر الطائفة الأولى في الركعة الثانية لأنهم منفردون ولا تجهر الثانية في الثانية لأنهم مقتدون به، ويأتي ذلك في كل صلاة جهرية. (فإن صلى) الامام (مغربا) على كيفية ذات الرقاع، (فبفرقة) من القوم يصلي بها (ركعتين) ثم تفارقه بعد التشهد معه لأنه موضع تشهدهم، قاله في المجموع. (وبالثانية) منه (ركعة، وهو أفضل من عكسه) الجائز أيضا (في الأظهر) لأن التفضيل لا بد منه فالسابق أولى به، ولأنه لو عكس لزاد في الطائفة الثانية تشهدا غير محسوب لها لوقوعه في ركعتها الأولى، واللائق بالحال هو التخفيف دون التطويل. والثاني: عكسه أفضل لتنجبر به الثانية عما فاتها من فضيلة التحرم. (و) على الأظهر (ينتظر) الامام فراغ الأولى ومجئ الثانية، (في) جلوس (تشهده أو قيام الثالثة، وهو) أي انتظاره في القيام (أفضل) من انتظاره في جلوس تشهده (في الأصح) لأن القيام محل للتطويل بخلاف جلوس التشهد الأول. والثاني: أن انتظاره في التشهد أولى ليدركوا معه الركعة من أولها. وجعل الخلاف في المجموع والروضة كأصلها قولين، ويأتي في قراءة الإمام في الانتظار في القيام أو قراءة التشهد في الانتظار في جلوسه الخلاف السابق. ولو فرقهم في المغرب ثلاث فرق صحت صلاة الجميع على النص. (أو) صلى (رباعية فبكل) من الفرقتين يصلي (ركعتين) لأن فيه تحصيلا للمقصود مع المساواة بين المأمومين. وهل الأفضل الانتظار في التشهد الأول أو في القيام الثالث؟ فيه الخلاف السابق. ولو صلى بفرقة ركعة وبالأخرى ثلاثا أو عكسه صحت مع الكراهة ويسجد الإمام، والثانية للسهو للمخالفة بالانتظار في غير محله. (فلو) فرقهم أربع فرق، و (صلى بكل فرقة ركعة) وفارقته كل فرقة من الثلاث الأول وأتمت لنفسها وهو ينتظر فراغ الأولى في قيام الركعة الثانية وفراغ الثانية في تشهده أو قيام الثالثة وهو أفضل كما مر وفراغ الثالثة في قيام الرابعة وفراغ الرابعة في تشهده الأخير ليسلم بها، (صحت صلاة الجميع في الأظهر) لأنه قد يحتاج إلى ذلك.
قال الامام: وشرط ذلك أن تمس الحاجة إليه واقتضاء الرأي له وإلا فهو كفعله في حال الامن، وأقراه وجزم به في المحرر، لكنه قال في المجموع: لم يذكره الأكثرون والصحيح خلافه، وهذا هو المعتمد، فكان ينبغي للمصنف أن ينبه على ذلك في الزوائد فإن لم يكن ففي الدقائق. والثاني: تبطل صلاة الامام لزيادته على الانتظارين في صلاة النبي (ص) في ذات الرقاع كما سبق، وصلاة الفرقة الثالثة والرابعة إن علموا ببطلان صلاة الامام. والثالث: تبطل صلاة الفرق الثلاث لمفارقتها قبل انتصاف صلاتها، على خلاف المفارقة في صلاته (ص) المذكورة فإنها بعد الانتصاف. والرابع: تبطل صلاة الجميع. ويقاس بما ذكر المغرب إذا صلى بكل فرقة ركعة. (وسهو كل فرقة) فيما لو فرقهم الامام في صلاة ذات الرقاع فرقتين، (محمول في أولاهم) أي ركعتهم الأولى لاقتدائهم فيها، (وكذا ثانية الثانية) أي الركعة الثانية للفرقة الثانية سهوهم محمول (في الأصح) المنصوص المجزوم به عند الأكثرين كما في المجموع لاقتدائهم بالامام فيها حكما، والثاني: لا،