الحاجة تدعو إلى ذلك فأشبه ما لو فرقهم فرقتين وقال بعضهم المنصوص أن صلاتهم تبطل بالانتظار الأول لأنه زاد على انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة لم يرد الشرع بها ولنا على الأول أن الرخص إنما تتلقى من الشرع ولم يرد الشرع بهذا، وعلى الثاني أن طول الانتظار لا عبرة به كما لو أبطأت الثانية فيما إذا فرقهم فرقتين (مسألة) قال (وإن كانت الصلاة مغربا صلى بالطائفة الأخرى ركعة وأتمت لانفسها ركعتين تقرأ فيهما بالحمد لله ويصلي بالطائفة الأخرى ركعة وأتمت لانفسها ركعتين تقرأ فيها بالحمد لله وسورة) وبهذا قال مالك، والأوزاعي، وسفيان، والشافعي في أحد قوليه وقال في آخر يصلي بالأولى ركعة والثانية ركعتين لأنه روي عن علي رضي الله عنه أنه صلى ليلة الهدير هكذا ولان الأولى أدركت معه فضيلة الاحرام والتقدم فينبغي أن تزيد الثانية في الركعات ليجبر نقصهم وتساوى الأولى ولنا انه إذا لم يكن بد من التفضيل فالأولى أحق به ولأنه يجبر ما فات الثانية بادراكها السلام مع الإمام، ولأنها تصلى جميع صلاتها في حكم الائتمام والأولى تفعل بعض صلاتها في حكم الانفراد وأيا ما فعل فهو جائز على ما قدمنا. وهل تفارقه الطائفة الأولى في التشهد أو حين يقوم إلى الثالثة؟ فعلى وجهين وإذا صلى بالثانية الركعة الثالثة وجلس للتشهد فإن الطائفة تقوم ولا تتشهد معه ذكره القاضي لأنه ليس بموضع لتشهدها بخلاف الرباعية ويحتمل أن تتشهد معه لأنها تقضى ركعتين متواليتين على إحدى الروايتين فيفضي إلى أن تصلي ثلاث ركعات بتشهد واحد ولا نظير لهذا في الصلوات فعلى هذا الاحتمال تتشهد معه التشهد الأول ثم تقوم كالصلاة الرباعية سواء (فصل) ويستحب ان يحمل السلاح في صلاة الخوف لقول الله تعالى (وليأخذوا أسلحتهم ولأنهم لا يأمنون أن يفجأهم عدوهم فيميلون عليهم كما قال الله تعالى (ود الذين كفروا لو تغفلون من أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة) والمستحب من ذلك ما يدفع به عن نفسه كالسيف، والسكين ولا يثقله كالجوشن، ولا يمنع من اكمال السجود كالمغفر ولا ما يؤذى غيره كالرمح إذا كان متوسطا فإن كان في الحاشية لم يكره ولا يجوز حمل نجس ولا ما يخل بركن من أركان الصلاة إلا عند الضرورة مثل أن يخاف وقوع الحجارة أو السهام به فيجوز له حمله للضرورة قال أصحابنا ولا يجب حمل السلاح وهذا قول أبي حنيفة وأكثر أهل العلم وأحد قولي الشافعي لأنه لو وجب لكان شرطا في الصلاة كالسترة ولان الامر به للرفق بهم والصيانة لهم فلم يكن للايجاب كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال رفقا بهم لم يكن للتحريم ويحتمل أن يكون واجبا وبه قال داود
(٢٦٧)