على التمام، فإن كان لم يستيقن إلا من بعد ما فرغ وانصرف (1) فليقم وليصل ركعة وسجدتين (2) ولا شئ عليه ".
1007 - وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا، ثم ذكرت فاقض الذي فاتك سهوا " (3).
1008 - وروى ابن مسكان، عن أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي أن يسجد واحدة فذكرها وهو قائم؟ قال: يسجدها إذا ذكرها ولم يركع فإن كان قد ركع فليمض على صلاته فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو " (4).
1009 - وسأله منصور بن حازم (5) عن رجل صلى فذكر أنه قد زاد سجدة، فقال: لا يعيد صلاته من سجدة، ويعيدها من ركعة " (6).
1010 - وروى عامر بن جذاعة (7) عنه عليه السلام أنه قال: " إذا سلمت الركعتان