باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام أم قوما وهم له كارهون) (1).
وقال علي عليه السلام، لرجل أم قوما وهم له كارهون: " إنك لخروط (2) " (3).
والأقرب: أنه إن كان ذا دين فكرهه القوم لذلك، فلا تكره إمامته، والإثم على من كرهه، وإلا كرهت.
المطلب الرابع: في ترجيح الأئمة مسألة 580: إذا حضر إمام الأصل، لم يجز لأحد التقدم عليه، وتعين هو للإمامة، لأن له الرئاسة العامة: وقال تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} (4). وقال تعالى: {لا تقدموا بين يدي الله ورسوله} (5) وهو خليفته، فتكون له هذه المرتبة (6).
أما مع العذر فإنه يجوز أن يستنيب من شاء، أو يختار المأمومون من هو بالشرائط.
إذا ثبت هذا، فغير إمام الأصل تحصل فيه الأولوية بأمور:
أ: القراءة.
ب: الفقه.
ج: السن.
د: الأقدم هجرة.