الفسخ فيكون المقتضي من الأول مضيقا، كما إذا جعل لنفسه الخيار في بيع مقيدا برد مثل الثمن كان باع داره بثمن معين واشتراط جواز رده برد مثل الثمن إلى مدة خاصة وتلف الدار في ضمن هذه المدة، فإنه يسقط الخيار بالتلف فلا يبقى خيار هنا، فإن المجعول إنما كان هو الخيار الخاص والفسخ الخاص أعني الفسخ مع بقاء العين كما هو واضح.
وكذا الحال إذا كان الخيار متعلقا برد العينين كما في المعاملات، فإنه بناءا على كونها جائزة فإنما يكون جواز الرد متعلقا بالعين، وهذا إنما يتحقق ما دام العين باقية في حالها وإذا تلفت سقط موضوع جواز الرد أصلا كما هو واضح بل يحكم بلزوم العقد.
إذا عرفت ذلك فنقول: إنه وقع الكلام في سقوط الخيار وعدمه في جملة من موارد الخيارات كخيار الغبن، فإن المحقق الثاني تردد في سقوط خيار الغبن بتلف المغبون فيه (1).
ومنها المرابحة فيما إذا ظهر كذب البايع في رأس المال، بأن أخبر بأنه اشتراه عشرة دراهم ويأخذ منه الربح درهمين فيكون الثمن اثنا عشر درهم، فظهر أنه اشتراه بثمانية دراهم، فإنه قد تخلف الشرط في المقام، فقد وقع الخلاف في سقوط الخيار هنا بتلف العين وعدمه.
وقد تردد العلامة في ذلك (2)، بل عن المبسوط الجزم بالعدم (3)، وعلل ذلك بأن الرد إنما يتحقق مع بقاء العين، ولكن قوى في المسالك وجامع المقاصد (4) ثبوته.