في آخر العبارة إما من سهو القلم أو من اشتباه النساخ، فإنه لا بد وأن يكون المذكور مكان الفاسخ كلمة المفسوخ عليه، وفي مكان كلمة المفسوخ عليه كلمة الفاسخ كما هو واضح.
أما الوجه في رجوع البايع إلى المتلف، فقد ذكر المصنف فيه وجهين:
الأول: إن بدل العين التالفة إنما هو في ذمة المتلف، والثاني أن العين التالفة بعد الفسخ ملك للمالك السابق وهي في عهدة المتلف، فتكون كما لو كانت موجودة عنده، فلا بد من الرجوع عليه.
وأجاب المصنف عن ذلك أن البدلية إنما هي بالنسبة إلى التلف من حيث وجوب دفعه إلى المالك، وأن ذمة المتلف غير فارغة عن ذلك، لا أنه يترتب على هذا البدل جميع الآثار المترتبة على العين بحيث، كما أن العين لو كانت موجودة في يد الأجنبي كان البايع المفسوخ عليه يرجع إليه وكذلك البدل، وليس كذلك بل البدل مثل العين في اشتغال ذمة المتلف بذلك فقط لا في جهة أخرى، وحينئذ فيرجع البايع إلى المشتري فالمشتري يرجع إلى الأجنبي.
وأيضا أن مقتضى الفسخ وإن كان عود العين التالفة إلى المالك السابق لكن تلك العين التالفة مضمونة ضمانا معاوضيا على المشتري الذي يفسخ العقد بحيث لا بد له أن يعطي البدل للبايع الذي هو المالك السابق للمبيع.
وعليه فلا بد وأن يخرج المشتري عن عهدة ذلك ويعطي بدله للبايع، وإذن فيرجع البايع إليه، وأما الأجنبي فهو ضامن ضمانا غراميا بالنسبة إلى المالك حين الفسخ، وهو من له الخيار.
وعليه فالوجه هو الرجوع إلى المشتري، وقد اختاره السيد في