وليقل بعتك بكذا وربح درهم، ولا يقل ربح العشرة درهم فيكره، وللشيخ (1) قول بالتحريم، واختاره الشاميان (2).
ويجب الإخبار بالأجل، فلو أخل به فالمروي (3) أن للمشتري مثله، وفي المبسوط (4) والخلاف (5) والسرائر (6) يتخير المشتري بين الفسخ، والأخذ بالثمن حالا.
ولو اشترى أمتعة صفقة امتنع بيع بعضها مرابحة مطلقا، وقال ابن الجنيد (7) والقاضي (8): يجوز فيما لا تفاضل فيه كالمعدود المتساوي، والعبارة اشتريته بكذا وشبهه، ولو عمل فيه بنفسه قال وعملت فيه بكذا، ولو استأجر عليه جاز أن يقول ذلك وأن يضمه ويقول تقوم علي أو رأس مالي على الأصح، ومنع في المبسوط (9) من رأس مالي هنا.
ولو أخذ أرش الجناية لم يجب وضعها، بل الإخبار عما نقص بها.
ولا يضم المؤنة والكسوة والدواء. ويضم أجرة الدلال والكيال والحافظ والمخزن.
ولو حط البائع عنه في زمن الخيار أسقطه عند الشيخ (10)، ولو زاده ألحقه