(مسألة 280): لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما (2).
(مسألة 281): إذا قلع العين الصحيحة من الأعور ففيه الدية كاملة (3)
____________________
دينارا وثلثا دينار، وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا. الحديث (* 1) فهذه المعتبرة وإن كان موردها شتر الجفن إلا أنه لا خصوصية له بل الظاهر شمولها لصورة قطعة أيضا، بل يمكن دلالتها عليه بالأولوية القطعية، وأما القولان الآخران فلا دليل عليهما أصلا، أما (الأول) فإنه وإن استند فيه إلى صحيحتي عبد الله بن سنان وهشام بن سالم المتقدمتين، بتقريب أن كل جفنين بمنزلة عضو واحد فيكونان كالعين الواحدة، إلا أنك قد عرفت المناقشة في دلالتهما على مثل ذلك وأن الظاهر عدم شمولها له، وأما (الثاني) فلا دليل عليه أصلا ما عدا دعوى الشيخ: اجماع الفرقة وأخبارهم، وفيه: أنه لا اجماع في المسألة لما عرفت من أن المشهور هو القول الأول وقد اختار القول الثاني جماعة ولم يرد ولا خبر واحد في المسألة فضلا عن الاخبار كما اعترف بذلك غير واحد منهم صاحب الجواهر (قده).
(1) لما تقدم من ثبوت الأرش في كل ما لا تقدير له شرعا.
(2) لأن التداخل يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه في المقام فمقتضى الأصل عدمه.
(3) بلا خلاف بين الأصحاب، بل في كلمات غير واحد دعوى
(1) لما تقدم من ثبوت الأرش في كل ما لا تقدير له شرعا.
(2) لأن التداخل يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه في المقام فمقتضى الأصل عدمه.
(3) بلا خلاف بين الأصحاب، بل في كلمات غير واحد دعوى