____________________
(1) بيان ذلك: أن ضمان الأول تمام دية الثاني باعتبار أن موته مستند إلى فعله فحسب وأما إن دية الثالث على الأول والثاني فباعتبار أن موته مستند إلى فعل كليهما معا، فإن الأول لو رفع اليد عن الثاني لم يقع الثالث، وكذا لو رفع الثاني اليد عن الثالث، وعليه فبطبيعة الحال كان وقوعه مستندا إلى فعل كليهما ومن هنا يظهر وجه أن دية الرابع على الأول والثاني والثالث معا وهكذا، وأما ما احتمله العلامة (قده) في الارشاد وغيره من أن الثاني كالأول ضامن لتمام دية الثالث، والثالث ضامن لتمام دية الرابع، ففيه: أنه لا وجه له أصلا فإن مقتضى القاعدة ما ذكرناه.
(2) وفاقا للمشهور وتدل على ذلك صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في أربعة اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم الأسد، فقضى بالأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، وغرم الثاني لأهل
(2) وفاقا للمشهور وتدل على ذلك صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في أربعة اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم الأسد، فقضى بالأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، وغرم الثاني لأهل