____________________
أنه على فرض شموله له يقيد اطلاقه بغير ذلك من جهة المعتبرة المتقدمة.
(1) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب بل عن الشيخ وابن زهرة عدم الخلاف فيه بين غيرنا أيضا وفي المسالك دعوى اجماع المسلمين عليه وتدل على ذلك عدة روايات (منها): صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال (ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين، قال قلت: رجل فقئت عينه؟ قال: نصف الدية.. الحديث) (* 1) و (منها): صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكسر ظهره قال: فيه الدية كاملة، وفي العينين الدية، وفي أحداهما نصف الدية. الحديث (* 2).
(2) من دون خلاف بين فقهائنا بل بين غيرنا أيضا كما عن الشيخ وابن زهرة بل عن الشهيد الثاني في المسالك أن عليه اجماع المسلمين وتدل على ذلك عدة روايات (منها) الصحيحتان المتقدمتان، و (منها): معتبرة سماعة قال: سألته عن اليد قال: نصف الدية إلى أن قال والعين الواحدة نصف الدية. الحديث (* 3).
(3) وذلك لاطلاق الأدلة وعدم ما يصلح لتقييده خلافا لما عن الوسيلة
(1) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب بل عن الشيخ وابن زهرة عدم الخلاف فيه بين غيرنا أيضا وفي المسالك دعوى اجماع المسلمين عليه وتدل على ذلك عدة روايات (منها): صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال (ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين، قال قلت: رجل فقئت عينه؟ قال: نصف الدية.. الحديث) (* 1) و (منها): صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكسر ظهره قال: فيه الدية كاملة، وفي العينين الدية، وفي أحداهما نصف الدية. الحديث (* 2).
(2) من دون خلاف بين فقهائنا بل بين غيرنا أيضا كما عن الشيخ وابن زهرة بل عن الشهيد الثاني في المسالك أن عليه اجماع المسلمين وتدل على ذلك عدة روايات (منها) الصحيحتان المتقدمتان، و (منها): معتبرة سماعة قال: سألته عن اليد قال: نصف الدية إلى أن قال والعين الواحدة نصف الدية. الحديث (* 3).
(3) وذلك لاطلاق الأدلة وعدم ما يصلح لتقييده خلافا لما عن الوسيلة