مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٨٩
خطأ، فهذا يتصور على وجهين: (الأول) أن يكون عدم بيانه لمانع خارجي، لا لجهله بخصوصياته، فحينئذ يستفصل القاضي منه (1) (الثاني) أن يكون عدم بيانه لجهله بالحال، وأنه لا يدري أن القتل الواقع كان عمدا أو خطأ، وهذا أيضا يتصور على وجهين: فإنه (تارة) يدعي أن القاتل كان قاصدا لذات الفعل الذي لا يترتب عليه القتل عادة، ولكنه لا يدري أنه كان قاصدا للقتل أيضا أم لا؟
فهذا يدخل تحت دعوى القتل الشبيه بالعمد (2) و (أخرى) لا يدعي أنه كان قاصدا لذات الفعل أيضا، لاحتمال أنه كان قاصدا أمرا آخر، ولكنه أصاب المقتول اتفاقا، فعندئذ يدخل في دعوى القتل الخطئي المحض (3) وعلى كلا الفرضين تثبت الدية إن ثبت ما يدعيه، ولكنها في الفرض الأول على القاتل نفسه، وفي الفرض الثاني تحمل على عاقلته.
(مسألة 93): لو ادعى على شخص أنه القاتل منفردا، ثم ادعى على آخر أنه القاتل كذلك، أو أنه كان شريكا مع
____________________
(1) وذلك لأن حكم القتل العمدي يختلف عن حكم القتل الخطئي، ولأجل ذلك يستفصل الحاكم منه، ليتضح له أنه من أي القسمين، وأن المدعي يدعي أيهما، حيث أن الدعوى الاجمالية غير مسموعة.
(2) وذلك لأنه بضم الوجدان إلى الأصل يثبت موضوع القتل الشبيه بالعمد.
(3) لعين البيان المتقدم.
(٨٩)
مفاتيح البحث: القتل (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست