(مسألة 27): إذا قطع اثنان يد شخص، ولكن أحدهما قطع من الكوع والآخر من الذراع فمات بالسراية، فإن استند الموت إلى كلتا الجنايتين معا كان كلاهما قاتلا، وإن استند إلى قاطع الذراع، فالقاتل هو الثاني، والأول جارح نظير ما إذا قطع أحد يد شخص وقتله آخر، فالأول جارح والثاني قاتل (2).
(مسألة 28): لو كان الجارح والقاتل واحدا فهل تدخل دية الطرف في دية النفس أم لا؟ وجهان: والصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان القتل والجرح بضربة واحدة وما إذا
____________________
أخذوا (دية كاملة) (* 1) ولكنها ضعيفة بسورة بن كليب، فإنه لم يثبت توثيقه ولا مدحه، فلا يمكن الاعتماد عليها.
(1) فإن تمكن الولي من اثبات أن تمام القتل مستند إلى جرحه فله الاقتصاص منه بدون رد نصف الدية إليه وإلا فعلى المنكر الحلف وإن ادعى عدم العلم بذلك فإن ادعى الولي علمه بالاندمال، فعليه اليمين على عدم العلم.
(2) تقدم حكم الموت بالسراية في أول قصاص النفس.
(1) فإن تمكن الولي من اثبات أن تمام القتل مستند إلى جرحه فله الاقتصاص منه بدون رد نصف الدية إليه وإلا فعلى المنكر الحلف وإن ادعى عدم العلم بذلك فإن ادعى الولي علمه بالاندمال، فعليه اليمين على عدم العلم.
(2) تقدم حكم الموت بالسراية في أول قصاص النفس.