____________________
(1) لما تقدم من ثبوت الحق بالقسامة.
(2) بيان ذلك: أنه (تارة) يفرض الكلام في القتل العمدي، و (أخرى) في القتل الخطئي (أما الأول) فتارة يكون حضور الغائب بعد اقتصاص الحاضر، وأخرى قبله (أما في الأول) فلا يخلو الحال من مطالبة الغائب بعد قدومه بالدية ومن رضاه بالقصاص وعدم المطالبة بشئ (فعلى الأول) يجب على الحاضر أن يدفع له ما يستحقه من الدية بمقتضى اعترافه بأن له حقا: و (على الثاني) فلا يجب عليه شئ، لأنه إنما يجب عليه ذلك إذا لم يرض بالقصاص لا مطلقا على ما سيجئ. و (أما في الثاني) فإن أراد الغائب الاقتصاص من القاتل، فهل له الاكتفاء بقسامة المدعي الحاضر من دون حاجة إليها ثانيا أصلا أم لا؟ فيه تفصيل:
وهو أنه إن كان الحاضر قد جاء بخمسين رجلا أقسموا بالله أنه قاتل جاز للغائب الاقتصاص بلا حاجة إلى قسامة، لأن قسامة خمسين رجلا بمنزلة البينة، فيثبت بها القتل مطلقا، ولا يلزم على كل واحد من المدعين الاتيان بالقسامة. وإن كان الحاضر قد جاء بقسامة خمسين رجلا بالتكرار في الكل أو البعض، لم يكتف الغائب بها بعد قدومه، وذلك لما عرفت من أنه لا دليل على كفاية التكرار إلا الاجماع، وعدم هدر دم المسلم. وبما أنه لا إطلاق لهما، فالمتيقن هو حجية تلك القسامة على من جاء بها فحسب،
(2) بيان ذلك: أنه (تارة) يفرض الكلام في القتل العمدي، و (أخرى) في القتل الخطئي (أما الأول) فتارة يكون حضور الغائب بعد اقتصاص الحاضر، وأخرى قبله (أما في الأول) فلا يخلو الحال من مطالبة الغائب بعد قدومه بالدية ومن رضاه بالقصاص وعدم المطالبة بشئ (فعلى الأول) يجب على الحاضر أن يدفع له ما يستحقه من الدية بمقتضى اعترافه بأن له حقا: و (على الثاني) فلا يجب عليه شئ، لأنه إنما يجب عليه ذلك إذا لم يرض بالقصاص لا مطلقا على ما سيجئ. و (أما في الثاني) فإن أراد الغائب الاقتصاص من القاتل، فهل له الاكتفاء بقسامة المدعي الحاضر من دون حاجة إليها ثانيا أصلا أم لا؟ فيه تفصيل:
وهو أنه إن كان الحاضر قد جاء بخمسين رجلا أقسموا بالله أنه قاتل جاز للغائب الاقتصاص بلا حاجة إلى قسامة، لأن قسامة خمسين رجلا بمنزلة البينة، فيثبت بها القتل مطلقا، ولا يلزم على كل واحد من المدعين الاتيان بالقسامة. وإن كان الحاضر قد جاء بقسامة خمسين رجلا بالتكرار في الكل أو البعض، لم يكتف الغائب بها بعد قدومه، وذلك لما عرفت من أنه لا دليل على كفاية التكرار إلا الاجماع، وعدم هدر دم المسلم. وبما أنه لا إطلاق لهما، فالمتيقن هو حجية تلك القسامة على من جاء بها فحسب،