____________________
الأشد والأصعب، وعليه فبطبيعة الحال يستند القتل إليه حقيقة دون المكره (بالكسر) فلا موجب عندئذ للقود، نظير ذلك من اضطر إلى قتل نفسه دفعا للفرد الأشد، كما إذا علم بأنه لو لم يقتل نفسه لقتله آخر بأشد مما قتل به نفسه، فلا شبهة في عدم صحة استناده إلى الآخر، بل هو مستند إليه. ودعوى أن السبب في مفروض الكلام أقوى من المباشر مدفوعة بأنه لا دليل على ذلك، فإن العبرة في القصاص إنما هي باستناد القتل عرفا. وقد عرفت أنه غير مستند إلى المكره (بالكسر) ومن هنا لم يلتزم الأصحاب بذلك فيما لو أكره على قتل غيره، حيث أن هناك التزموا بأن القاتل هو المكره (بالفتح) دون المكره (بالكسر) مع أنه لا فرق من هذه الناحية بين الاكراه على قتل غيره والاكراه على قتل نفسه ولو قلنا بالفرق بينهما من ناحية الحرمة وعدمها في الصورتين، إذ لا دخل للحكم الشرعي من جهة الجواز وعدمه باستناد القتل إلى المكره وعدمه (1) لأن قطع يد الشخص وإن كان محرما إلا أنه في فرض مزاحمته بما هو أهم منه وهو حفظ النفس المحترمة في مفروض الكلام يجوز ذلك جزما (2) أما عدم ثبوت القصاص على المكره (بالكسر) فلعدم كونه قاطعا لليد حتى يثبت عليه القود، وإنما القاطع هو المكره (بالفتح) باختياره ولو من جهة دفع الضرر الأهم، وأما عدم ثبوته على المكره (بالفتح) فلأن صدور القطع منه ليس عدوانا وظلما الذي هو الموضوع للقصاص