(مسألة 210): دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم (2)
____________________
قلت هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق فقال يصومه فإنه حق لزمه) وهذا كفارة القاتل في الشهر الحرام عند الأصحاب لا كفارة القتل في الحرم ومن هنا ذكر جماعة عدم النص على ذلك: ويؤيده ما قاله صاحب الجواهر: (وقد حضرني نسخة من الكافي معتبرة جدا، وقد أعرب فيها الحرم بضمتين) فالنتيجة أن الرواية لو لم تكن ظاهرة في أن المراد منها الأشهر الحرم دون الحرم، فلا أقل أنها مجملة فلا تكون حجة. ومن ذلك يظهر أن ما ذكره السيد في الرياض من قوله: (وكأنهم أي القائلون بعدم تغليظ الدية في القتل في الحرم لم يقفوا على هذه الرواية (صحيحة زرارة) وإلا فهي مع اعتبار سندها في المطلوب صريحة.) في غير محله (1) وذلك لعدم الدليل عليه واختصاصه بقتل النفس ومن هنا لا قائل بذلك من الأصحاب.
(2) من دون خلاف بين الأصحاب، بل ادعي عليه الاجماع بقسميه مستفيضا، بل هو كذلك بين كافة المسلمين إلا ابن علية والأصم. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) صحيحة عبد الله بن سنان، قال:
(سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في رجل قتل امرأته متعمدا، قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه، ويؤدوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاءوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم. الحديث) (* 1) و (منها) صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا قتلت المرأة رجلا
(2) من دون خلاف بين الأصحاب، بل ادعي عليه الاجماع بقسميه مستفيضا، بل هو كذلك بين كافة المسلمين إلا ابن علية والأصم. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) صحيحة عبد الله بن سنان، قال:
(سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في رجل قتل امرأته متعمدا، قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه، ويؤدوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاءوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم. الحديث) (* 1) و (منها) صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا قتلت المرأة رجلا