مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٢
(كفارة القتل) (مسألة 400): تقدم في أوائل كتاب الديات ثبوت
____________________
فحسب وعليه فلمالك الرجوع إلى أي منهما شاء فإن رجع إلى القاتل وأخذ الدية منه وكانت القيمة أزيد من الدية فله الرجوع إلى الغاصب بالزيادة وإن رجع إلى الغاصب وكانت القيمة أقل من المقدر فله الرجوع إلى القاتل بالزيادة.
(الثاني) إن الروايات الواردة في مقام تحديد دية الكلب بأربعين درهما على ثلاثة أصناف (منها): ما أخذ فيه عنوان الصيد وهو معتبرة عبد الأعلى بن أعين المتقدمة (ومنها) ما أخذ فيه عنوان السلوقي وهو معتبرة الوليد بن صبيح المتقدمة (ومنها) ما جمع بين كلا العنوانين يعني الصيد والسلوقي وهو معتبرة الوليد بن صبيح الثانية ولكن حيث إن شيئا من روايتي الوليد بن صبيح لم يثبت بملاحظة أن السند من ابن أبي عمير إلى من روى عن الإمام (ع) فيهما واحد فلا ندري أنه روى عنه ما فيه عنوان السلوقي فحسب أو أنه روى ما فيه كلا العنوانين فتبقى رواية الصيد على اطلاقها فلا موجب لتقييدها بالسلوقي أصلا فإن المروي إذا كان ما فيه عنوان السلوقي فقط فلا موجب للتقييد نظرا إلى أنه لا تنافي بينهما غاية الأمر أنه بناء عليه تثبت الدية المقدرة لكل من كلبي الصيد والسلوقي باعتبار أن بين العنوانين عموما من وجه ولو كان المروي ما جمع فيه بين العنوانين فلا موجب للتقييد أيضا بملاحظة أن الغالب في كلب الصيد هو السلوقي فإذن يكون القيد واردا مورد الغالب فلا ينافي الاطلاق والنتيجة
(٤٣٢)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الدية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست