مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٨
وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بينهما في سائر الأعضاء من هذه الناحية (1).
(الثالث) الأنف إذا استؤصل الأنف أو قطع مارنه ففيه الدية كاملة (2)
____________________
ولكن الصحيح ما ذكرناه، والوجه في ذلك هو أن أصل البراءة محكوم بأصالة الصحة الثابتة ببناء العقلاء، ومن هنا قالوا في باب الخيارات:
أن المشتري لو ادعى العيب في المبيع فعليه الاثبات فإن أثبت فهو وإلا فالقول قول البائع هذا، ويمكن أن يقال بجريان أصالة عدم كونها عوراء بناء على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي كما هو الصحيح ببيان أن مقتضى الاطلاقات هو أن في قلع العين الدية والخارج عنها بدليل هو العين العوراء، فإذا شك في اتصاف العين بهذا الوصف استصحب عدمه، وبضمه إلى الوجدان يثبت الموضوع لتمام الدية وهو العين التي لم تكن عوراء، ولا يعارضه استصحاب عدم اتصافها بالابصار لأنه لا يثبت العمى وبدونه لا أثر له، فالنتيجة: أنه لا معارض لاستصحاب عدم العور وهو حاكم على أصالة البراءة هذا كله فيما إذا لم تكن للصحة حالة سابقة وإلا فلا اشكال في استصحابها، وأما لزوم اليمين عليه فلما دل من أن اليمين على من ادعى عليه.
(1) يظهر وجهه مما تقدم.
(2) وفاقا للمشهور بين الأصحاب، وتدل على ذلك عدة روايات، (منها): صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) (في الأنف
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست