(مسألة 34): لو اشتركت امرأتان في قتل رجل كان لولي المقتول قتلهما معا بلا رد (1) ولو كن أكثر كان له قتل
____________________
إليهما دية يد أحد [فاقتسماها ثم يقطعهما، وإن أحب أخذ منهما دية يد] قال: وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية) (* 1) ثم إن الظاهر من قوله (ع): (وإن أحب أخذ منهما دية يد) وجعله عدلا لقوله (ع): (إن أحب أن يقطعهما) هو أن المجني عليه مخير بين الاقتصاص منهما أو من أحدهما ومطالبة الدية منهما والالتزام بذلك هنا غير بعيد، وإن كنا لا نلتزم به في قصاص النفس، لعدم الدليل.
(1) بلا خلاف بين الأصحاب، حيث لا فاضل لهما عن دية المقتول وتدل على ذلك رواية محمد بن مسلم، قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا، قال: تقتلان به، ما يختلف في هذا أحد) (* 2) وهي صحيحة على الأظهر، فإن محمد بن عبد الله الواقع في سندها هو محمد
(1) بلا خلاف بين الأصحاب، حيث لا فاضل لهما عن دية المقتول وتدل على ذلك رواية محمد بن مسلم، قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا، قال: تقتلان به، ما يختلف في هذا أحد) (* 2) وهي صحيحة على الأظهر، فإن محمد بن عبد الله الواقع في سندها هو محمد