____________________
(أما الأول) فلا وجه لا عدا ما قيل من أن قتل النائم باعتبار ارتفاع الاختيار عنه من باب الأسباب التي ضمانها عليه دون العاقلة. ولذا ذكر الأصحاب ذلك في باب ضمان النفوس، ولكنه لا دليل عليه مطلقا ما لم يستند القتل إليه بالاختيار لعمد أو شبه عمد أو خطأ محض، لوضوح أن مجرد كونه سببا له لا يوجب الضمان بدون تحقق ذلك. وعليه فلا يتم ذكر الأصحاب ذلك في باب ضمان النفوس.
و (أما الوجه الثاني) فلما تقدم من أنه يعتبر في القتل الخطئي على ما فسر في الرواية العمد في الفعل بأن يريد شيئا ويصيب غيره، أو من اعتمد شيئا وأصاب غيره والمفروض انتفاء القصد هنا. وعليه فلا يكون المقام داخلا في القتل الخطئي. فالنتيجة أنه لا يمكن المساعدة على شئ من القولين المزبورين فالأقرب ما ذكرناه لأصالة البراءة عن الضمان ويؤكد ذلك ما سيأتي في مسألة (ما إذا سقط انسان من شاهق على آخر بغير اختياره فقتله) من الروايات الدالة على عدم ثبوت الدية على الساقط.
وهنا (وجه رابع) وهو أن تكون الدية على الإمام في بيت مال المسلمين لأن دم المسلم لا يذهب هدرا وفيه أن هذا الوجه لا يتم أيضا، وذلك لأن التعليل لا يعم ما إذا كان الموت بقضاء الله وقدره من دون أن يستند إلى اختيار شخص، كما إذا أطار الريح مثلا رجلا من على سطح فوقع على انسان فقتله، فإن لا دية في ذلك لا على الواقع ولا على عاقلته، ولا على بيت المال. وما نحن فيه من هذا القبيل.
(1) وفاقا للصدوق والشيخ والفاضل في الإرشاد، والشهيد في اللمعة
و (أما الوجه الثاني) فلما تقدم من أنه يعتبر في القتل الخطئي على ما فسر في الرواية العمد في الفعل بأن يريد شيئا ويصيب غيره، أو من اعتمد شيئا وأصاب غيره والمفروض انتفاء القصد هنا. وعليه فلا يكون المقام داخلا في القتل الخطئي. فالنتيجة أنه لا يمكن المساعدة على شئ من القولين المزبورين فالأقرب ما ذكرناه لأصالة البراءة عن الضمان ويؤكد ذلك ما سيأتي في مسألة (ما إذا سقط انسان من شاهق على آخر بغير اختياره فقتله) من الروايات الدالة على عدم ثبوت الدية على الساقط.
وهنا (وجه رابع) وهو أن تكون الدية على الإمام في بيت مال المسلمين لأن دم المسلم لا يذهب هدرا وفيه أن هذا الوجه لا يتم أيضا، وذلك لأن التعليل لا يعم ما إذا كان الموت بقضاء الله وقدره من دون أن يستند إلى اختيار شخص، كما إذا أطار الريح مثلا رجلا من على سطح فوقع على انسان فقتله، فإن لا دية في ذلك لا على الواقع ولا على عاقلته، ولا على بيت المال. وما نحن فيه من هذا القبيل.
(1) وفاقا للصدوق والشيخ والفاضل في الإرشاد، والشهيد في اللمعة