(مسألة 107): لو قامت بينة على أن زيدا قتل شخصا منفردا، وقامت بينة أخرى على أن القاتل غيره، سقط القصاص عنهما جزما، وكذا الدية، وقيل وجبت الدية عليهما نصفين. وفيه إشكال بل منع (2).
(مسألة: 108): لو قامت بينة على أن شخصا قتل زيدا عمدا وأقر؟ آخر أنه هو الذي قتله دون المشهود عليه وأنه برئ، واحتمل اشتراكهما في القتل، كان للولي قتل المشهود عليه وعلى المقر رد نصف الدية إلى ولي المشهود عليه، وله قتل المقر ولكن عندئذ لا يرد المشهود عليه إلى ورثة المقر شيئا، وله قتلهما بعد أن يرد إلى ولي المشهود عليه نصف
____________________
(1) وذلك لأنهما يدفعان الغرم عن أنفسهما وقد تقدم عدم قبول شهادة دافع الغرم عن نفسه. وهذا بطبيعة الحال يختص بمن عليه الدية من العاقلة.
وأما من لا دية عليه كغير المتمكن منهم، أو من لا يصل إليه العقل أو نحو ذلك، فتقبل شهادته إذا كانت واجدة للشرائط من ناحية أخرى.
(2) وذلك لتعارض الدلالة الالتزامية لكل منهما بالدلالة المطابقية للأخرى، فتسقطان معا، فكأنه لا بينة في المقام أصلا. وعليه فلا يثبت كون هذا قاتلا ولا ذاك، فإذن لا مقتضى للقصاص منهما ولا من أحدهما ولا لأخذ الدية كذلك. ومن ذلك يظهر أن ما عن الشيخين والقاضي والصهرشتي وأبي منصور الطبري والفاضل في بعض كتبه وولده وأبي العباس من وجوب الدية عليهما نصفين في غير محله.
وأما من لا دية عليه كغير المتمكن منهم، أو من لا يصل إليه العقل أو نحو ذلك، فتقبل شهادته إذا كانت واجدة للشرائط من ناحية أخرى.
(2) وذلك لتعارض الدلالة الالتزامية لكل منهما بالدلالة المطابقية للأخرى، فتسقطان معا، فكأنه لا بينة في المقام أصلا. وعليه فلا يثبت كون هذا قاتلا ولا ذاك، فإذن لا مقتضى للقصاص منهما ولا من أحدهما ولا لأخذ الدية كذلك. ومن ذلك يظهر أن ما عن الشيخين والقاضي والصهرشتي وأبي منصور الطبري والفاضل في بعض كتبه وولده وأبي العباس من وجوب الدية عليهما نصفين في غير محله.