____________________
على تفصيل تقدم.
(بقي هنا شئ) وهو: أن مقتضى ظاهر الصحيحة هو أنه لا دخل لكسر البعصوص في موضوع الحكم فالموضوع إنما هو عدم ملك الاست وعليه فلو أوجبت الجناية ذلك مع سلس البول فمقتضى القاعدة عدم التداخل وإن فيه ديتين ولكن معتبرة إسحاق بن عمار الآتية تدل على التداخل فيما إذا كانت الجنايتان مترتبتين على الضرب دفعة واحدة وأما إذا كانت متفرقتين فلا اشكال في عدم التداخل لخروج ذلك عن مورد المعتبرة.
(1) وفاقا للمشهور بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة روايات (منها) معتبرة إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله:
أن في ذلك الدية كاملة (* 1) و (منها): معتبرته الثانية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله، فقال له: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية (* 2) و (منها) معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (ع) إن عليا (ع) قضى في رجل ضرب حتى سلس ببوله بالدية كاملة (* 3) ثم إنه لا بأس
(بقي هنا شئ) وهو: أن مقتضى ظاهر الصحيحة هو أنه لا دخل لكسر البعصوص في موضوع الحكم فالموضوع إنما هو عدم ملك الاست وعليه فلو أوجبت الجناية ذلك مع سلس البول فمقتضى القاعدة عدم التداخل وإن فيه ديتين ولكن معتبرة إسحاق بن عمار الآتية تدل على التداخل فيما إذا كانت الجنايتان مترتبتين على الضرب دفعة واحدة وأما إذا كانت متفرقتين فلا اشكال في عدم التداخل لخروج ذلك عن مورد المعتبرة.
(1) وفاقا للمشهور بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة روايات (منها) معتبرة إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله:
أن في ذلك الدية كاملة (* 1) و (منها): معتبرته الثانية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله، فقال له: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية (* 2) و (منها) معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (ع) إن عليا (ع) قضى في رجل ضرب حتى سلس ببوله بالدية كاملة (* 3) ثم إنه لا بأس