(مسألة 200): تثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد أو فيما لا يكون القصاص فيه أو لا يمكن وأما ما ثبت فيه القصاص بلا رد شئ فلا تثبت فيه الدية إلا بالتراضي والتصالح سواء أكان في النفس أم كان في غيرها (1) وقد تقدم حكم ما يستلزم القصاص فيه الرد.
____________________
(1) أما في النفس فلما تقدم في كتاب القصاص بشكل موسع، وأما في غير النفس فتدل عليه مضافا إلى أن الحكم فيه متسالم عليه بين الأصحاب وأنه لا فرق في ذلك بين النفس وغيرها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع)، قال: سألته عن السن والذراع يكسران عمدا لهما أرش أو قود؟ فقال: قود، قال قلت فإن أضعفوا الدية، قال: إن أرضوه بما شا، فهو له (* 1) ومعتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال:
قضى أمير المؤمنين (ع) فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها (* 2) وتؤيد ذلك رواية الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر (ع) قال قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات قال فقال، ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات. الحديث (* 3)
قضى أمير المؤمنين (ع) فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها (* 2) وتؤيد ذلك رواية الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر (ع) قال قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات قال فقال، ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات. الحديث (* 3)