مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٦٦
عادة، ثم أسلم فمات، فلا قصاص (1) وكذلك الحال فيما لو جنى على عبد كذلك، ثم أعتق فمات (2) نعم تثبت عليه في الصورتين دية النفس (3).
(مسألة 71): لو جنى الصبي بقتل أو بغيره، ثم بلغ لم يقتص منه، وإنما تثبت الدية على عاقلته (4).
(مسألة 72): لو رمى سهما وقصد به ذميا أو كافرا حربيا أو مرتدا، فأصابه بعد ما أسلم، فلا قود (5). نعم عليه الدية (6) وأما لو جرح حربيا أو مرتدا فأسلم المجني عليه، وسرت الجناية فمات، فهل عليه الدية أم لا؟ وجهان
____________________
(1) وذلك لأنه لم يكن قاصدا قتل المسلم. وقد تقدم أن القصاص لم يثبت إلا فيما إذا كان قاصدا قتل مسلم.
(2) لأنه لم يقصد قتل الحر، وبدونه لا قصاص.
(3) لما سيأتي بيانه في مبحث الديات إن شاء الله تعالى.
(4) وذلك لأن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: (عمد الصبي وخطأه واحد) (* 1) وفي معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: (أن عليا (ع) كان يقول:
عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة) (* 2).
(5) وذلك لأنه لم يكن قاصدا قتل المسلم، وقد تقدم اعتباره في ثبوت القصاص.
(6) لأن قتل المسلم مستند إليه، ولا يذهب دم امرئ مسلم هدرا.

(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 11 من أبواب العاقلة، الحديث: 2، 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 11 من أبواب العاقلة، الحديث: 2، 3.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست