____________________
الدية صاحبه من كليهما، وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما) (* 1) و (منها) معتبرة الفضيل بن يسار، قال: (قلت لأبي جعفر (ع) عشرة قتلوا رجلا؟ قال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات وإن شاءوا تخيروا رجلا فقتلوه، وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم، قال: ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم) (* 2).
ولا يعارضها ما رواه القاسم بن عروة عن أبي العباس وغيره عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاءوا، وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، إن الله عز وجل يقول:
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل وإذا قتل ثلاثة واحدا خير للوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول (* 3) لأنها قاصرة سندا فإن القاسم بن عروة لم تثبت وثاقته، ولم يذكر بمدح وقد حملها الشيخ تارة على التقية، وأخرى على أن المراد أنه ليس للولي أن يقتل أكثر من واحد من غير أن يؤدي ما عليه من الدية. وقد ذكر في الاستبصار أن قوما من العامة ذهبوا إلى جواز قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد من دون رد فضل ذلك، وقال وهو مذهب بعض من تقدم على أمير المؤمنين (ع) ولا بأس بما ذكره (قده) لو صحت الرواية، لأنها مطلقة وقابلة للتقييد بصريح الروايات المتقدمة.
ولا يعارضها ما رواه القاسم بن عروة عن أبي العباس وغيره عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاءوا، وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، إن الله عز وجل يقول:
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل وإذا قتل ثلاثة واحدا خير للوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول (* 3) لأنها قاصرة سندا فإن القاسم بن عروة لم تثبت وثاقته، ولم يذكر بمدح وقد حملها الشيخ تارة على التقية، وأخرى على أن المراد أنه ليس للولي أن يقتل أكثر من واحد من غير أن يؤدي ما عليه من الدية. وقد ذكر في الاستبصار أن قوما من العامة ذهبوا إلى جواز قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد من دون رد فضل ذلك، وقال وهو مذهب بعض من تقدم على أمير المؤمنين (ع) ولا بأس بما ذكره (قده) لو صحت الرواية، لأنها مطلقة وقابلة للتقييد بصريح الروايات المتقدمة.