(مسألة 161): لو قطع حر يد عهد، ثم قطع رجله بعد عتقه، كان عليه أن يرد قيمة الجناية الأولى إلى مولاه (2) وأما بالإضافة إلى الجناية الثانية فكان للعبد المعتق الاقتصاص من الجاني بقطع رجله، وإن عفا ورضي بالدية كانت له ولا صلة للمولى بها أصلا (3).
(الثاني) التساوي في الدين. فلا يقتص من مسلم بكافر (4) فلو قطع المسلم يد ذمي مثلا لم تقطع يده ولكن عليه دية اليد (5)
____________________
(1) تقدم وجه كل ذلك مفصلا.
(2) لما تقدم من أن المولى يستحق قيمة الجناية على الجاني إذا لم تزد على دية ذلك العضو من الحر.
(3) ظهر وجه ذلك مما تقدم.
(4) لما عرفت من اعتبار التساوي في الدين في القصاص.
(5) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب: وتدل على ذلك صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم) (* 1) وأما ما في صحيحة أبي بصير، قال: (سألته عن
(2) لما تقدم من أن المولى يستحق قيمة الجناية على الجاني إذا لم تزد على دية ذلك العضو من الحر.
(3) ظهر وجه ذلك مما تقدم.
(4) لما عرفت من اعتبار التساوي في الدين في القصاص.
(5) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب: وتدل على ذلك صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم) (* 1) وأما ما في صحيحة أبي بصير، قال: (سألته عن