____________________
منه) ولكن ذكر غير واحد: كالشهيد الثاني في المسالك وصاحب الجواهر (قدس سرهما) إننا لم نظفر إلا برواية مقطوعة ومرسلة في الكتب:
(يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا):
(أقول): يمكن أن يكون الشيخ (قدس سره) قد استند في ذلك إلى صحيحة أبي أيوب الخزاز، قال: (سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟
فقال: إذا بلغ عشر سنين: قلت: ويجوز أمره؟
قال فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته) (* 1) ولكن الرواية لا يمكن الاستدلال بها، فإنها ليست رواية عن معصوم، وقول إسماعيل ليس بحجة، على أنه مبنى على استدلال فاسد وعلى قياس واضح البطلان.
(الثاني) أنه ورد في صحيحة سليمان بن حفص المروزي عن الرجل (ع) قال: (إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك) (* 2) وروى الحسن بن راشد في الصحيح عن العسكري (ع) هذه الرواية بعينها، إلا أنه قال في آخرها: (وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك) (* 3) وكيف كان فهذه الرواية معارضة للروايات المستفيضة المعتبرة الدالة على اعتبار البلوغ والادراك في وجوب الفرائض وإقامة الحدود، وأن البلوغ في الغلام إنما يكون باكمال خمس عشرة سنة إذا لم يحتلم قبل ذلك ولمم ينبت شعر عانته، فلا بد
(يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا):
(أقول): يمكن أن يكون الشيخ (قدس سره) قد استند في ذلك إلى صحيحة أبي أيوب الخزاز، قال: (سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟
فقال: إذا بلغ عشر سنين: قلت: ويجوز أمره؟
قال فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته) (* 1) ولكن الرواية لا يمكن الاستدلال بها، فإنها ليست رواية عن معصوم، وقول إسماعيل ليس بحجة، على أنه مبنى على استدلال فاسد وعلى قياس واضح البطلان.
(الثاني) أنه ورد في صحيحة سليمان بن حفص المروزي عن الرجل (ع) قال: (إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك) (* 2) وروى الحسن بن راشد في الصحيح عن العسكري (ع) هذه الرواية بعينها، إلا أنه قال في آخرها: (وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك) (* 3) وكيف كان فهذه الرواية معارضة للروايات المستفيضة المعتبرة الدالة على اعتبار البلوغ والادراك في وجوب الفرائض وإقامة الحدود، وأن البلوغ في الغلام إنما يكون باكمال خمس عشرة سنة إذا لم يحتلم قبل ذلك ولمم ينبت شعر عانته، فلا بد