____________________
فلا يمكن المساعدة على ما ذكروه، فإن الانسان غير مسلط على اتلاف نفسه ليكون إذنه بالاتلاف مسقطا للضمان كما هو الحال في الأموال، فعمومات أدلة القصاص محكمة.
(1) لأنه القاتل عمدا حقيقة، والصبي المباشر بمنزلة الآلة له عرفا، فيثبت عليه القود.
(2) لأن القتل في مفروض الكلام غير مستند إلى الآمر ليكون عليه القود، بل هو مستند إلى نفسه.
(3) فإن في جميع ذلك لا يسوغ له قتل نفسه، فإذا قتل نفسه فقد ارتكب محرما وهدر دمه، ولا يكون غيره مسؤولا عنه.
(4) وذلك لعدم قصور شمول دليل الاكراه لذلك فترتفع به حرمة قتل النفس المحترمة.
(5) الوجه في ذلك هو أن إكراه شخص على قتله وتوعيده بنوع من القتل أصعب من النوع الذي يقتل به نفسه لا يوجب خروج المكره (بالفتح) عن الاختيار، فإنه باختيار قتل نفسه دفعا للفرد
(1) لأنه القاتل عمدا حقيقة، والصبي المباشر بمنزلة الآلة له عرفا، فيثبت عليه القود.
(2) لأن القتل في مفروض الكلام غير مستند إلى الآمر ليكون عليه القود، بل هو مستند إلى نفسه.
(3) فإن في جميع ذلك لا يسوغ له قتل نفسه، فإذا قتل نفسه فقد ارتكب محرما وهدر دمه، ولا يكون غيره مسؤولا عنه.
(4) وذلك لعدم قصور شمول دليل الاكراه لذلك فترتفع به حرمة قتل النفس المحترمة.
(5) الوجه في ذلك هو أن إكراه شخص على قتله وتوعيده بنوع من القتل أصعب من النوع الذي يقتل به نفسه لا يوجب خروج المكره (بالفتح) عن الاختيار، فإنه باختيار قتل نفسه دفعا للفرد