(مسألة 122): لو ادعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك ولم تكن له بينة، فله أن يطالبهما بالبينة، فإن أقاما البينة على عدم صدور القتل منهما فهو، وإلا فعلى المدعي الاتيان بالقسامة، فإن أتى بها على أحدهما دون الآخر فله قتله (4)
____________________
(1) الوجه في ذلك هو أن الدعوى وإن كانت متوجهة إلى الجامع، إلا أنها حيث لا ترتفع عن الجامع إلا بإقامة كل منهما البينة، فعليهما ذلك فإن أقاما البينة سقطت الدعوى.
(2) لأن ذلك وظيفة المدعي عند عدم اتيان المدعى عليه بالبينة، فإذا أتى المدعي بها ثبتت الدعوى، ولكن لا يقاد من طرفي الدعوى، لعدم تعين القاتل، فلا بد من الدية على ما يستفاد من عدة روايات من لزوم الدية على المتهمين بالقتل.
(3) يظهر الحال فيه مما تقدم.
(4) وذلك لثبوت القتل بالقسامة على ما يقتضيه غير واحد من الروايات: (منها) صحيحة أبي بصير المتقدمة، حيث ورد فيها: (البينة على المدعى عليه واليمين على المدعي) وتقدم في صحيحة ابن سنان ثبوت القصاص بالقسامة.
(2) لأن ذلك وظيفة المدعي عند عدم اتيان المدعى عليه بالبينة، فإذا أتى المدعي بها ثبتت الدعوى، ولكن لا يقاد من طرفي الدعوى، لعدم تعين القاتل، فلا بد من الدية على ما يستفاد من عدة روايات من لزوم الدية على المتهمين بالقتل.
(3) يظهر الحال فيه مما تقدم.
(4) وذلك لثبوت القتل بالقسامة على ما يقتضيه غير واحد من الروايات: (منها) صحيحة أبي بصير المتقدمة، حيث ورد فيها: (البينة على المدعى عليه واليمين على المدعي) وتقدم في صحيحة ابن سنان ثبوت القصاص بالقسامة.