(مسألة 393): لو ضرب حاملا فأسقطت حملها فمات حين سقوطه فالضارب قاتل، والمشهور أن عليه القود إن كان متعمدا وقاصدا لقتله، وفيه اشكال والأقرب عدمه، وعليه الدية (3) وإن كان شبه عمد فعليه ديته، وإن كان خطأ محضا فالدية على عاقلته، وكذلك الحال إذا بقي الولد بعد سقوطه مضمنا ومات أو سقط صحيحا ولكنه كان ممن لا يعيش مثله كما إذا كان دون ستة أشهر (4).
(مسألة 394): لو أسقطت حملها حيا فقطع آخر رأسه فإن كانت له حياة مستقرة عادة بحيث كان قابلا للبقاء، فالقاتل هو الثاني دون الأول، وإن كانت حياته غير مستقرة فالقاتل هو الأول دون الثاني (5) وإن جهل حاله ولم يعلم
____________________
اقراره، وأما عدم ضمان العاقلة له فلأنها لا تضمن الاقرار كما سيأتي بيانه في ضمن مسائل العاقلة.
(1) لأن قوله موافق لأصالة عدم ولوج الروح فيه فعلى من يدعي الولوج الاثبات شرعا.
(2) فحينئذ تثبت الدية على العاقلة كما سيأتي.
(3) وجه الاشكال ما تقدم ضمن المسائل السابقة بشكل موسع من عدم ثبوت القصاص والقود على من قتل صغيرا، بل عليه الدية فلاحظ، (4) الوجه في كل ذلك واضح مما تقدم.
(5) يظهر الوجه في ذلك مما تقدم.
(1) لأن قوله موافق لأصالة عدم ولوج الروح فيه فعلى من يدعي الولوج الاثبات شرعا.
(2) فحينئذ تثبت الدية على العاقلة كما سيأتي.
(3) وجه الاشكال ما تقدم ضمن المسائل السابقة بشكل موسع من عدم ثبوت القصاص والقود على من قتل صغيرا، بل عليه الدية فلاحظ، (4) الوجه في كل ذلك واضح مما تقدم.
(5) يظهر الوجه في ذلك مما تقدم.