(مسألة 172): لو قطعت أذن شخص مثلا، ثم الصقها المجني عليه قبل الاقتصاص من الجاني والتحمت، فهل يسقط به حق الاقتصاص؟ المشهور عدم السقوط، ولكن الأظهر هو السقوط (2) وانتقال الأمر إلى الدية (3).
____________________
وأمر بها فدفنت، وقال (ع): إنما يكون القصاص من أجل الشين) (* 1) فهذه المعتبرة واضحة الدلالة على أن للجاني حق إزالة أذن المجني عليه بعد الصاقها، معللا بأن القصاص لأجل الشين، فإذا زال الشين بالصاقها كان للجاني إعادته.
(بقي هنا شئ)، وهو أنه قيل: إن الإزالة إنما هي من ناحية كونها ميتة من باب النهي عن المنكر وهو واضح الفساد، إذ هو مضافا إلى أنها بعد الالتحام ليست بميتة خلاف صريح المعتبرة وتعليلها، فلا يمكن الالتزام به أصلا.
(1) يدل على ذلك التعليل في ذيل المعتبرة المتقدمة، حيث إن القصاص لأجل الشين، فإذا زال عن الجاني بالصاقه والتحامه كان للمجني عليه إعادته.
(2) استدل المشهور بوجود المقتضي للقصاص، وهو اطلاقات أدلته، وعدم ما يدل على منع الالصاق عنه وفيه أن الاطلاق وإن كان موجودا، إلا أن التعليل في ذيل المعتبرة المتقدمة يقيده في مفروض المسألة بموارد تحقق الشين، فإذا ارتفع الشين فلا مقتضى له. فالنتيجة هي أن الأظهر سقوط القصاص في المقام.
(3) وذلك لاطلاقات أدلة الدية، مضافا إلى أن حق المسلم لا يذهب هدرا
(بقي هنا شئ)، وهو أنه قيل: إن الإزالة إنما هي من ناحية كونها ميتة من باب النهي عن المنكر وهو واضح الفساد، إذ هو مضافا إلى أنها بعد الالتحام ليست بميتة خلاف صريح المعتبرة وتعليلها، فلا يمكن الالتزام به أصلا.
(1) يدل على ذلك التعليل في ذيل المعتبرة المتقدمة، حيث إن القصاص لأجل الشين، فإذا زال عن الجاني بالصاقه والتحامه كان للمجني عليه إعادته.
(2) استدل المشهور بوجود المقتضي للقصاص، وهو اطلاقات أدلته، وعدم ما يدل على منع الالصاق عنه وفيه أن الاطلاق وإن كان موجودا، إلا أن التعليل في ذيل المعتبرة المتقدمة يقيده في مفروض المسألة بموارد تحقق الشين، فإذا ارتفع الشين فلا مقتضى له. فالنتيجة هي أن الأظهر سقوط القصاص في المقام.
(3) وذلك لاطلاقات أدلة الدية، مضافا إلى أن حق المسلم لا يذهب هدرا