____________________
هو السيد فالقود عليه. وحينئذ كيف يمكن أن يقال: إن الروايتين مخالفتان للقرآن والأخبار. وأما ما ذكره الشيخ في الخلاف من معارضة هاتين الروايتين لما دل من الأخبار على أن القود على العبد نفسه فلم يتحصل له معنى، إذ لم يذكر الشيخ ولا غيره رواية تدل على أن القود على العبد نفسه. وإنما الدال على ذلك هو المطلقات وقد عرفت حالها.
(الوجه الثاني) أن الروايات الدالة على قتل السيد غير واجدة لشرائط الحجية، فإن اعراض المشهور عنها أوجب سقوطها عن الحجية. والجواب عن ذلك (أولا) أنه لم يثبت اعراض المشهور عنها، ولذلك قد حمل الشيخ ما رواه من الروايتين على محامل أخرى، على أن المستفاد من كلام السيد صاحب الرياض (قده) عدم ثبوت الشهرة في المقام غاية الأمر أن القول بأن القود على العبد نفسه هو الأشهر. و (ثانيا) إنا قد ذكرنا في محله أن الاعراض وعدم عمل المشهور برواية لا يوجب سقوطها عن الاعتبار إذا كانت واجدة لشرائطه.
(1) فإن حرمة القتل لا ترتفع بإذن المقتول.
(2) خلافا للشيخ في محكي المبسوط والفاضل في التلخيص والارشاد واختاره المحقق في الشرائع وفي المسالك أنه الأشهر واستدل على ذلك بأن الآمر قد أسقط حقه بالإذن فلا يتسلط عليه الوارث. ومورد كلام المحقق وإن كان هو الاكراه إلا أن تعليله يعم صورة الاختيار أيضا. وكيف كان
(الوجه الثاني) أن الروايات الدالة على قتل السيد غير واجدة لشرائط الحجية، فإن اعراض المشهور عنها أوجب سقوطها عن الحجية. والجواب عن ذلك (أولا) أنه لم يثبت اعراض المشهور عنها، ولذلك قد حمل الشيخ ما رواه من الروايتين على محامل أخرى، على أن المستفاد من كلام السيد صاحب الرياض (قده) عدم ثبوت الشهرة في المقام غاية الأمر أن القول بأن القود على العبد نفسه هو الأشهر. و (ثانيا) إنا قد ذكرنا في محله أن الاعراض وعدم عمل المشهور برواية لا يوجب سقوطها عن الاعتبار إذا كانت واجدة لشرائطه.
(1) فإن حرمة القتل لا ترتفع بإذن المقتول.
(2) خلافا للشيخ في محكي المبسوط والفاضل في التلخيص والارشاد واختاره المحقق في الشرائع وفي المسالك أنه الأشهر واستدل على ذلك بأن الآمر قد أسقط حقه بالإذن فلا يتسلط عليه الوارث. ومورد كلام المحقق وإن كان هو الاكراه إلا أن تعليله يعم صورة الاختيار أيضا. وكيف كان