(مسألة 35): إذا اشترك رجل وامرأة في قتل رجل، جاز لولي المقتول قتلهما معا، بعد أن يرد نصف الدية إلى أولياء الرجل دون أولياء المرأة، كما أن له قتل المرأة ومطالبة الرجل بنصف الدية. وأما إذا قتل الرجل وجب على المرأة رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه (3).
(مسألة 36): كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند إرادته القصاص على اختلاف موارده لزم فيه تقديم الرد على استيفاء الحق كالقتل ونحوه، فإذا كان القاتل اثنين وأراد ولي المقتول قتلهما معا وجب عليه (أولا) رد نصف الدية
____________________
ابن عبد الله بن هلال، بقرينة روايته عن العلاء، ورواية محمد بن الحسين عنه، وهو ثقة على الأظهر، لوروده في أسناد كامل الزيارات.
(1) لما سيأتي من أنه لا حق لولي المقتول في أمثال المسألة قتل الجميع إلا بعد رد فاضل الدية.
(2) والوجه في ذلك: هو أن الروايات المتقدمة الدالة على وجوب الدية على غير المقتص منه وإن كانت خاصة بالرجل، إلا أن المتفاهم العرفي منها عدم اختصاص الحكم بالرجل، ومن ثم يتعدى منها إلى صورة الاشتراك في قتل المرأة.
(3) ظهر وجه جميع ذلك مما تقدم.
(1) لما سيأتي من أنه لا حق لولي المقتول في أمثال المسألة قتل الجميع إلا بعد رد فاضل الدية.
(2) والوجه في ذلك: هو أن الروايات المتقدمة الدالة على وجوب الدية على غير المقتص منه وإن كانت خاصة بالرجل، إلا أن المتفاهم العرفي منها عدم اختصاص الحكم بالرجل، ومن ثم يتعدى منها إلى صورة الاشتراك في قتل المرأة.
(3) ظهر وجه جميع ذلك مما تقدم.