(الثاني) البينة، وهي أن يشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل (2).
(مسألة 98): لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين، ولا بشهادة النساء منفردات، ولا بشاهد ويمين. نعم يثبت ربع الدية بشهادة امرأة واحدة، ونصفها بشهادة امرأتين، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نسوة، وتمامها بشهادة أربع نسوة (3).
(مسألة 99): يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حس أو ما يقرب منه، وإلا فلا تقبل (4).
(مسألة 100): لو شهد شاهدان بما يكون سببا للموت عادة، وادعى الجاني أن موته لم يكن مستندا إلى جنايته، قبل قوله مع يمينه (5).
(مسألة 101): يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد
____________________
الشهيد الثاني (قده) في المسالك، ونسبه في الجواهر إلى أبي العباس.
(1) ظهر وجهه مما تقدم.
(2) بلا خلاف ولا إشكال، لعمومات أدلة حجية البينة، مضافا إلى ما يستفاد من روايات خاصة.
(3 4) تقدم تفصيل ذلك في كتاب الشهادات.
(5) لأن قوله مطابق للأصل، فعلى من يدعي أن موته مستند إلى الجناية الاثبات شرعا، والمفروض أن البينة إنما قامت على الجناية نفسها لا على استناد موته إليها، وحيث أنه لم يثبت يقبل قول الجاني مع يمينه وعليه فإن كانت الجناية مما له مقدر شرعا فهو وإلا فالمرجع هو الحكومة.
(1) ظهر وجهه مما تقدم.
(2) بلا خلاف ولا إشكال، لعمومات أدلة حجية البينة، مضافا إلى ما يستفاد من روايات خاصة.
(3 4) تقدم تفصيل ذلك في كتاب الشهادات.
(5) لأن قوله مطابق للأصل، فعلى من يدعي أن موته مستند إلى الجناية الاثبات شرعا، والمفروض أن البينة إنما قامت على الجناية نفسها لا على استناد موته إليها، وحيث أنه لم يثبت يقبل قول الجاني مع يمينه وعليه فإن كانت الجناية مما له مقدر شرعا فهو وإلا فالمرجع هو الحكومة.