(مسألة 265): لو ركب الدابة رديفان، فوطأت شخصا فمات أو جرح، فالضمان عليهما بالسوية (2).
(مسألة 266): إذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح فلا ضمان على مالكها (3) نعم: لو كان القاؤها له مستندا
____________________
والسائق عملا باطلاق النص والفتوى)، (1) وجه الاشكال ما عرفت من أن الرواية ساقطة بضعفها سندا، ودعوى الانجبار بعمل الأصحاب، مدفوعة بما ذكرناه من المناقشة فيها صغرى وكبرى، والاجماع التعبدي الكاشف عن قول الإمام (ع) غير ثابت، فإذن: الأقرب ما ذكرناه من عدم ضمانه إلا فيما إذا كانت الجناية مستندة إليه، بأن كانت بتفريط منه، نعم إذا أوقفها في طريق يضر بالعابرين فعندئذ يضمن، لما تقدم من أن من أضر بطريق المسلمين فهو له ضامن، ومن ذلك يظهر أنه لو سلمنا صحة الرواية فلا يمكن التعدي من موردها إلى غيره، وعليه فلا وجه لما ذكره صاحب الجواهر (قده) من ضمان ما تجنيه برأسها أو غيره إلا في فرض التفريط فإنه خارج عن محل الكلام (2) بلا خلاف بين الأصحاب، ويدل على ذلك ما رواه الصدوق في الصحيح عن قضايا أمير المؤمنين (ع): (في دابة عليها رديفان، فقتلت الدابة رجلا أو جرحته، فقضى بالغرامة بين الردفين بالسوية) (* 1) ورواه الشيخ بأسناده عن سلمة بن تمام عن علي (ع)، ولكن صاحب الجواهر (قدس سره) زعم انحصار الرواية بالثانية، فقال: إن ضعف الرواية منجبر بعمل المشهور، وغفل عن أنها مروية في الفقيه بطريق صحيح.
(3) وذلك لعدم الموجب لضمان المالك هنا بعد عدم استناد الالقاء إليه.
(3) وذلك لعدم الموجب لضمان المالك هنا بعد عدم استناد الالقاء إليه.