مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٠
(مسألة 283): في دية قطع إحدى المنخرين خلاف، قيل: إنها نصف الدية وقيل: ربع الدية، والصحيح: إنها ثلث الدية (1)
____________________
المسالك إلى المشهور، وتدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام في الأنف قال: فإن قطع روثة الأنف وهي طرفه فديته خمسمائة دينار الحديث) (* 1).
ثم إن المحقق (قده) في الشرائع فسر الروثة بالحاجز بين المنخرين وعن جماعة منهم ابن بابويه وصاحبا الكنز والإيضاح أنهما مجمع المارن، وفسرها أهل اللغة بطرف الأنف والظاهر أنه هو الصحيح وتدل عليه نفس هذه الصحيحة فقد فسر الخيشوم فيها بالحاجز بين المنخرين وجعل مقابلا للروثة حيث قال (ع): وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين. الحديث ويؤكد ذلك تفسير الروثة بطرف الأنف في هذه الصحيحة على رواية الكليني.
(1) ذهب إلى القول الأول الشيخ (قده) في المبسوط وعلله بأن فيه اذهاب نصف الجمال والمنفعة، فبطبيعة الحال تكون ديته نصف دية الأنف وحكي هذا القول عن ابن إدريس في السرائر، بل نسبه فيه إلى مذهبنا مشعرا بالاجماع وتبع الشيخ في ذلك المحقق في النافع والفاضل في بعض كتبه (أقول): أن ما أفاده (قده) من التعليل عليل جدا ولا يمكن المساعدة عليه بوجه وذلك لأنه إن استند (قده) في ذلك إلى ما دل على أن ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية فهو غير شامل للمقام لأن مجموع الأنف شئ واحد، وإن استند إلى ما هو ظاهر تعليله فلا دليل عليه أصلا بل الدليل على خلافه وهو معتبرة

(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 4 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
(٢٨٠)
مفاتيح البحث: الدية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست