____________________
صحيح آخر إلى داود بن فرقد، وهو ما كتبه معاوية إلى أبي موسى فالظاهر أنه سهو من قلمه الشريف، حيث أن تلك الرواية لم يروها داود ابن فرقد.
أضف إلى ما ذكرناه: أنه لو تمت دلالة تلك الروايات على جواز القتل، فإنما تتم في خصوص قتل الرجل الزاني، ولا تدل على جواز قتل الزوجة المزني بها. نعم أرسل الشهيد (قده) في الدروس: (أن من رأى زوجته تزني فله قتلهما) (* 1) وبما أن هذه المرسلة لا توجد في كلام من تقدم على الشهيد، فلا يحتمل استناد المشهور إليها، ليقال إنها منجبرة بعمل المشهور، على أن الكبرى ممنوعة. ثم إن الحكم على تقدير ثبوته يختص بحال الزنا، فلو علم الزوج أن رجلا زنى بزوجته سابقا، لم يجز له قتله، وذلك لأن عمدة الدليل عليه هي رواية ابن أبي الجسرين المتقدمة، وهي لا تدل على أزيد من ذلك.
(1 2) تقدم الكلام في ذلك في كتاب القضاء (أحكام الدعاوي) فلا حاجة إلى الإعادة.
أضف إلى ما ذكرناه: أنه لو تمت دلالة تلك الروايات على جواز القتل، فإنما تتم في خصوص قتل الرجل الزاني، ولا تدل على جواز قتل الزوجة المزني بها. نعم أرسل الشهيد (قده) في الدروس: (أن من رأى زوجته تزني فله قتلهما) (* 1) وبما أن هذه المرسلة لا توجد في كلام من تقدم على الشهيد، فلا يحتمل استناد المشهور إليها، ليقال إنها منجبرة بعمل المشهور، على أن الكبرى ممنوعة. ثم إن الحكم على تقدير ثبوته يختص بحال الزنا، فلو علم الزوج أن رجلا زنى بزوجته سابقا، لم يجز له قتله، وذلك لأن عمدة الدليل عليه هي رواية ابن أبي الجسرين المتقدمة، وهي لا تدل على أزيد من ذلك.
(1 2) تقدم الكلام في ذلك في كتاب القضاء (أحكام الدعاوي) فلا حاجة إلى الإعادة.