____________________
. الحديث) (* 1). والثانية رواية عبد الرحمان عن أبي عبد الله (ع) قال: (كان علي (ع)) يقول إلى أن قال وقال في شبه العمد ثلاث وثلاثون جذعة وثلاث وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة، وأربع وثلاثون ثنية) (* 2) وهاتان الروايتان لم نجد عاملا بهما من الأصحاب على أن الثانية مرسلة.
(1) بيان ذلك أن في المسألة أقوالا: (الأول) ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب من أنها تستوفى في سنتين (الثاني) ما عن ابن حمزة من أنها تؤدى في سنة إن كان موسرا، وإلا في سنتين (الثالث) أنها تؤدى إلى ثلاث سنين:
(أقول): أما القول الأول فهو وإن كان مشهورا بينهم، إلا أنه لا دليل عليه أصلا. والاجماع المدعى من الشيخ فالمبسوط غير تام، وما قيل في وجه ذلك من أن فيه تخفيفا بالإضافة إلى العمد وتغليظا بالإضافة إلى الخطأ المحض، حيث أن الدية في الأول تؤدى في سنة، وفي الثاني تؤدى إلى ثلاث سنين، فالنتيجة بطبيعة الحال هي أن تؤدى دية شبيه العمد في سنتين استحسان محض ولا نقول به، وأما القول الثاني فهو ساقط ولا قائل به إلا ابن حمزة ولا دليل عليه. وأما القول الثالث فهو الصحيح، وذلك لاطلاق صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله (ع) قال: (كان علي (ع) يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين) (* 3) ومع الغض عن الاطلاق فأصالة البراءة عن وجوب الأداء في أقل من ثلاث سنين محكمة.
(1) بيان ذلك أن في المسألة أقوالا: (الأول) ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب من أنها تستوفى في سنتين (الثاني) ما عن ابن حمزة من أنها تؤدى في سنة إن كان موسرا، وإلا في سنتين (الثالث) أنها تؤدى إلى ثلاث سنين:
(أقول): أما القول الأول فهو وإن كان مشهورا بينهم، إلا أنه لا دليل عليه أصلا. والاجماع المدعى من الشيخ فالمبسوط غير تام، وما قيل في وجه ذلك من أن فيه تخفيفا بالإضافة إلى العمد وتغليظا بالإضافة إلى الخطأ المحض، حيث أن الدية في الأول تؤدى في سنة، وفي الثاني تؤدى إلى ثلاث سنين، فالنتيجة بطبيعة الحال هي أن تؤدى دية شبيه العمد في سنتين استحسان محض ولا نقول به، وأما القول الثاني فهو ساقط ولا قائل به إلا ابن حمزة ولا دليل عليه. وأما القول الثالث فهو الصحيح، وذلك لاطلاق صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله (ع) قال: (كان علي (ع) يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين) (* 3) ومع الغض عن الاطلاق فأصالة البراءة عن وجوب الأداء في أقل من ثلاث سنين محكمة.