(مسألة 54) لو قتلت الأمة أمة قتلت بها (3) بلا فرق بين أقسامها (4) وكذا لو قتلت عبدا (5).
(مسألة 55): لو قتل المكاتب عبدا عمدا فإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة شيئا، فحكمه حكم القن (6) وإن أدى منه شيئا لم يقتل به (7) ولكن تتعلق الجناية برقبته
____________________
(1) لأن المقتول بما أنه مشترك بين الحر والعبد فالقاتل له قاتل للحر العبد معا فباعتبار أنه قاتل للحر فلوليه قتله، وباعتبار أنه قاتل للعبد، فلمولاه قتله. وقد تقدم أنه لا فرق في ثبوت القصاص بين كون القاتل قاتلا للبضع أو للكل.
(2) تقدم وجه ذلك في تعليقة المسألة (49).
(3) بلا خلاف ولا إشكال كتابا وسنة.
(4) لاطلاق الأدلة وعدم وجود دليل مقيد في البين.
(5) من دون خلاف بين الأصحاب، لاطلاق الكتاب والسنة.
(6) تقدم حكم ذلك.
(7) تدل على ذلك صحيحة أبي ولاد، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب جنى على رجل حر جناية فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر وإن عجز عن حق الجناية أخذ ذلك من المولى الذي كاتبه قلت: فإن الجناية لعبد قال:
على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب، ولا تقاص بين
(2) تقدم وجه ذلك في تعليقة المسألة (49).
(3) بلا خلاف ولا إشكال كتابا وسنة.
(4) لاطلاق الأدلة وعدم وجود دليل مقيد في البين.
(5) من دون خلاف بين الأصحاب، لاطلاق الكتاب والسنة.
(6) تقدم حكم ذلك.
(7) تدل على ذلك صحيحة أبي ولاد، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب جنى على رجل حر جناية فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر وإن عجز عن حق الجناية أخذ ذلك من المولى الذي كاتبه قلت: فإن الجناية لعبد قال:
على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب، ولا تقاص بين